ماتت. (وترجع ورثتها بنصف ديتها على قاتلها) لأنه لا يستحق سوى نصف دمها وقد استوفاه. (وهو) أي نصف دية المرأة (ربع دية الرجل) لأن دية المرأة نصف دية الرجل كما يأتي. (وإن عفا بعضهم) أي الورثة عن القصاص، (وكان ممن يصح عفوه) بأن كان مكلفا (ولو) كان العفو (إلى الدية سقط القصاص) روي عن عمر وعلي لأن القصاص حق مشترك بين الورثة لا يتبعض مبناه على الدرء والاسقاط، فإذا أسقط بعضهم حقه سرى إلى الباقي كالعتق. (وإن كان العافي) على القصاص (زوجا أو زوجة) لقول زيد بن وهب: أن عمر أتي برجل قتل قتيلا فجاء ورثة المقتول ليقتلوه فقالت امرأة المقتول وهي أخت القاتل عفوت عن حقي. فقال عمر: الله أكبر عتق القتيل رواه أبو داود لأن من ورث المال ورث القود كما يأتي. (وكذا لو شهد أحدهم) أي الورثة (ولو مع فسقه بعفو بعضهم)، فإنه يسقط حق الجميع من القصاص لكون شهادته إقرارا بأن نصيبه من القصاص سقط وهو لا يتبعض (وللباقي) الذين لم يعفوا (حقهم من الدية على الجاني) سواء عفا مطلقا أو إلى الدية، لان حقه من القصاص سقط بغير رضاه، فثبت له البدل كما لو ورث بعض دمه أو مات (فإن قتله الباقون عالمين بالعفو و) عالمين ب (- سقوط القصاص فعليهم القود حكم بالعفو حاكم أو لا)، لأنه لو قتل عمد عدوان أشبه ما قتلوه ابتداء. (وإن لم يكونوا عالمين بالعفو) وبسقوط القصاص، (فلا قود) عليهم (ولو كان قد حكم بالعفو)، لأن عدم العلم بذلك شبهته درأت القود كالوكيل إذا قتله بعد العفو وقبل العلم به. (وعليهم) أي القاتلين (ديته) لأن القتل قد تعذر والدية بدله. (وسواء كان الجميع حاضرين أو) كان بعضهم حاضرا و (بعضهم غائبا) لاستوائهم معنى. (فإن كان القاتل هو العافي فعليه القصاص) ولو ادعى نسيانه أو جوازه، (وإن كان بعضهم) أي الورثة (غائبا انتظر قدومه وجوبا)، لأنه حق مشترك أشبه ما لو كان المقتول عبدا مشتركا. (ويحبس القاتل حتى يقدم) الغائب كما تقدم في الصغير والمجنون.
(وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي