عبد ما بقي عليه درهم. (ولو قتل عبد مسلم) ولو لمسلم (عبدا مسلما لذمي قتل به)، لأنه يكافئه، وإن فضل سيده (ولا يقتل مكاتب لعبده الأجنبي)، لأن المكاتب فضله بالملك. (ويقتل) المكاتب (بعبده ذي الرحم) قال في المبدع: في الأشهر والأصح لا كما قطع به في المنتهى، لأنه فضله بالملك فهو كالأجنبي. (ولو قتل من بعضه حر) كنصف (مثله)، بأن قتل منصفا (أو أكثر منه حرية) بأن قتل منصفا من ثلثاه حر، (قتل به) لأن القاتل لم يفضله. و (لا) يقتل مبعض (بأقل منه حرية) بأن قتل من ثلثاه حر منصفا مثلا، لأن القاتل فضل بما فيه زائدا من الحرية (وإذا قتل الكافر الحر عبدا مسلما لم يقتل به قصاصا) لأنه فضله بالحرية (وتؤخذ منه قيمته) لسيده، (ويقتل) الكافر (لنقضه العهد) بقتل المسلم، (ويقتل الذكر بالأنثى ولا يعطي أولياؤه شيئا) لقوله تعالى: * (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) * (المائدة:
45). ولأنه (ص) قتل يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، ولأنها شخصان يحد كل منهما بقذف الآخر، فقتل به كالرجل بالرجل. (وتقتل الأنثى بالذكر) لأنها دونه (ويقتل كل واحد منهما) أي الذكر والأنثى (بالخنثى، ويقتل) الخنثى (بكل واحد منهما) أي من الذكر والأنثى لعموم: * (أن النفس بالنفس) *. (ويقتل الذمي بالذمي حرا وعبدا بمثله) أي * (الحر بالحر والعبد بالعبد) * لما تقدم. (و) يقتل (ذمي بمستأمن وعكسه) فيقتل المستأمن بالذمي (ولو مع اختلاف أديانهم) فيقتل النصراني باليهودي، (ويقتل النصراني واليهودي بالمجوسي)، لأن الكفر يجمعهم. (ويقتل الكافر بالمسلم) لأنه (ص) قتل يهوديا بجارية، ولأنه إذا قتل بمثله فمن فوقه أولى: (إلا أن يكون) الكافر (قتله) أي المسلم (وهو حربي ثم أسلم فلا يقتل) لقوله تعالى: * (قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف) * (الأنفال: 38).
ولأنه (ص) لم يقتل قاتل حمزة. (وإن كان القاتل) للمسلم (ذميا قتل لنقضه العهد) قطع به في الفروع والتنقيح وغيرهما، (وعليه دية حر) إن كان المسلم المقتول حرا. (أو قيمة عبد إن كان