عمه ويرثه إن لم يكن له وارث سواه)، لما مر أن القتل بحق لا يمنع الميراث. (فإن تشاحا في المبتدئ منهما بالقتل احتمل أن يبدأ بقتل القاتل الأول)، واختاره ابن حمدان (أو يقرع بينهما ) قدمه في المبدع، قال في الشرح: وهو قول القاضي، (وأيهما قتل صاحبه أو بمبادرة أو قرعة ورثه إن لم يكن له وارث سواه) لأن قتله بحق. (وسقط عنه القصاص) لإرثه دم نفسه (وإن كان) الأخ القاتل لأخيه (محجوبا عن ميراثه كله) بابن أو ابن ابن (فلوارث القتل) وهو وارث المال، (قتل الآخر) لإرثه دمه وعدم المانع، وله العفو إلى الدية أو مجانا. (وإن عفا أحدهما) أي الأخوين (عن الآخر ثم قتل المعفو عنه العافي ورثه أيضا) إن لم يكن حاجب لأنه قتل بحق. (وسقط عنه ما وجب عليه من الدية) إذ لا يجب للانسان على نفسه شئ (وإن تعافيا جميعا) بأن عفا كل منهما عن الآخر، (على الدية تقاصا بما استويا فيه) فيسقط من دية الأب بقدر دية الام. (ووجب لقاتل الام الفضل عن قاتل الأب لأن عقلها) أي ديتها (نصف عقل الأب، وإن كان لكل واحد منهما ابن) أو ابن ابن (يحجب عمه من ميراث أبيه) بأن لم يقم به مانع (فإذا قتل أحدهما صاحبه ورثه ابنه) أو ابن ابنه (وللابن) أو ابن الابن (أن يقتل عمه) لإرثه دمه، (ويرثه) أي المقتول منهما (ابنه) أو ابن ابنه (ويرث كل واحد من الابنين مال أبيه، ومال جده الذي قتله عمه دون) القتيل (الذي قتله أبوه)، ضرورة أن القاتل لا يرث المقتول (وإن كان لكل واحد منهما بنت فقتل أحدهما صاحبه سقط القصاص عنه، لأنه يرث نصف ميراث أخيه ونصف قصاص نفسه، فورث مال أبيه الذي قتله أخوه) أو مال
(٦٢٥)