لأحدهم قدم) المقر له بالأولية، (بإقراره) أي القاتل على نفسه، (وإلا) أي وإن لم يقر القاتل بالأولية لأحدهم (أقرع) كما لو قتلهم معا، (فإن عفا ولي الأول عن القود قدم ولي المقتول الأول بعده). لأن الأول إنما قدم عليه بسبقه، وقد سقط حقه لرضاه بالدية. (فإن لم تكن أولية بعده) أي العافي (أو جهلت) الأولية بعده (فبقرعة)، لأنه لا مرجح غيرها، (وإن عفا أولياء الجميع إلى الديات فلهم ذلك)، لأنهم رضوا ببعض حقهم، ولا تتداخل حقوقهم، لأنها حقوق مقصودة لآدمي فلا تتداخل كالديون. (وإن أراد أحدهم القود و) أراد (الآخر الدية قتل لمن اختار القود وأعطى الباقون دية قتلاهم، من مال القاتل). لأنه عمد محض، فلا تحمله العاقلة. (وإن قتل رجلا) أو امرأة (وقطع طرفا من آخر قطع طرفه أولا)، لأنه لو بدئ بالقتل لفات القطع، وفيه تفويت لحق المقطوع فوجب تقديم القطع لما فيه من الجمع بين حقي القتل والقطع. (ثم قتل لولي المقتول بعد الاندمال) لأنه معارض له، و (تقدم القتل) على القطع (أو تأخر) عنه لأنهما جنايتان على شخصين، فلم يتداخلا كقطع يد رجلين، ولأنه أمكن الجمع بين الحقين، فلم يجز إسقاط أحدهما. (وإن قطع يد رجل وقتل آخر ثم سرى القطع إلى نفس المقطوع فمات، فهو قاتل لهما)، لأن سراية العمد مضمونة. (فإن تشاحا في الاستيفاء قتل بالذي قتله) لسبقه وتأخر السراية. (ووجبت الدية كاملة للمقتول بالسراية ولم يقطع طرفه)، لأنه قطع صار قتلا. (وإن قطع يد واحد وإصبع آخر من يد نظيرتها قدم رب اليد إن كان أولا) لسبقه (وللآخر دية أصبعه). لتعذر القصاص فيه (ومع أوليته) بأن كان قطع الإصبع أولا (تقطع أصبعه ثم يقتص رب اليد بلا أرش). لأنه لا يجمع في عفو واحد بين قصاص ودية النفس، وهذا بخلاف النفس، فإنها لا تنقص بقطع الطرف فقطعه لا يمنع التكافؤ، بدليل أخذ صحيح الأطراف بمقطوعها، وقطع الإصبع من اليد لا يمنع التكافؤ في اليد، بدليل أنا لا نأخذ الكاملة بالناقصة واختلاف ديتها. (وإن قطع أيدي جماعة) اثنين فأكثر دفعة أو متفرقا، (فحكمه حكم القتل فيما تقدم)، لأن القطع كالقتل. فإن رضوا بقطع يده
(٦٣٩)