أمها الذي قتلها أخوه (و) ورث (نصف مال أبيه الذي قتله هو وورثت البنت التي قتل أبوها نصف) مال (أبيها ونصف مال جدها الذي قتله عمها، ولها على عمها نصف دية قتيله، وإذا كان أربع إخوة قتل الأول الثاني و) قتل (الثالث والرابع، فالقصاص على الثالث) دون الأول، لإرثه نصف دمه عن الرابع. (ووجب له) أي الثالث (نصف الدية على الأول)، لقتله أخاه ضرورة أن القاتل لا يرث. (وللأول قتله) أي الثالث بأخيه الرابع، (فإن قتله ورثه) لأنه قاتل بحق (وورث ما يرثه من أخيه الثاني)، لأنه من جملة تركته. (فإن عفا) الأول (عنه) أي الثالث (إلى الدية وجبت عليه) أي الثالث (بكمالها يقاصه) الثالث (بنصفها) الذي ورثه من الثاني ويعطيها نصفها. (وإن كان لهما) أي للأول والثالث (ورثة) تحجب الآخر أو لا. (فتفصيلهما كالتي قبلها) فيما إذا قتل أحدهما أباه والآخر أمه. الشرط (الخامس): ب (أن تكون الجناية عمدا) محضا بخلاف شبه العمد والخطأ، فلا قصاص فيهما إجماعا حكاه في الشرح. (وإن قتل من لا يعرف) بإسلام أو حرية، (وادعى كفره أو رقه) وجب القصاص، لأنه محكوم بإسلامه بالدار، ولهذا يحكم بإسلام اللقيط، ولان الأصل الحرية والرق طارئ (أو ضرب ملفوفا فقده أو ألقي عليه) أي الملفوف (حائطا وادعى أنه كان ميتا وأنكر وليه) وجب القصاص لأن الأصل الحياة. (أو قطع طرف البنان وادعى شلله أو قلع عينا وادعى عماها)، وأنكر المجني عليه وجب القصاص، لأن الأصل السلامة. (أو قطع ساعدا وادعى أنه لم يكن عليه كف، أو) قطع (ساقا وادعى أنها) أي الساق (لم يكن لها قدم) وجب القصاص، لأن الأصل بقاء الكف والقدم. (أو قتل) مكلف (رجلا في داره وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله أو يكابره على أهله فقتله دفعا عن نفسه)، أو ماله أو أهله، (وأنكر وليه) وجب القصاص لان الأصل عدم ما يدعيه سواء وجد في دار القاتل أو غيرها، معه سلاح أو لا لما روي عن علي أنه: سئل عمن وجد مع امرأته رجلا آخر فقتله، فقال: إن لم يأت بأربعة فليعط برمته رواه سعيد ورجاله ثقات، ولان الأصل عدم ما يدعيه، قال في الفروع: ويتوجه عدمه في
(٦٢٦)