عليه الحل أولى. وقوله: من الأقارب صفة لغير العصبات، أو حال، وعلى كل منهما مفهومه ليس مرادا بل عصبة الولاء أيضا لها الولاية، لكنها المؤخرة عن عصبة النسب كما تقدم. (ولا) ولاية (لمن أسلمت) المرأة (على يديه) ولا لملتقط لأنه لا نسب ولا ولاء لحديث: الولاء لمن أعتق. (فإن عدم الولي مطلقا) بأن لم يوجد أحد ممن تقدم (أو عضل) وليها، ولم يوجد غيره، (زوجها ذو سلطان في ذلك المكان كوالي البلد أو كبيره، أو أمير القافلة ونحوه)، لأن له سلطنة. (فإن تعذر) ذو سلطان في ذلك المكان (زوجها عدل بإذنها قال) الامام (أحمد في دهقان قرية) بكسر الدال وتضم، ودهقن الرجل وتدهقن كثر ماله. قاله في الحاشية، أي (رئيسها يزوج من لا ولي لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر، إذا لم يكن في الرستاق (3) قاض)، لأن اشتراط الولاية في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية. فلم يجز كاشتراط كون الولي عصبة في حق من لا عصبة لها. (وإن كان في البلد حاكم وأبى التزويج إلا بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه) إما لأن يكون له في بيت المال ما يكفيه أو طلب زيادة على جعل مثله، (صار وجوده) أي الحاكم (كعدمه). قال الشيخ تقي الدين: ووجهه ظاهر. (وولى أمة ولو) كانت (آبقة سيدها) المكلف الرشيد، لأنه عقد على منافعها، وكان إليه كالإجارة. (ولو) كان سيدها (فاسقا أو مكاتبا) لأن تزويجه إياها تصرف في ماله. فصح ذلك منه كبيعه، لكن لا يزوجها المكاتب إلا بإذن سيده كما تقدم في الكتابة. (فإن كان لها سيدان اشتركا في الولاية، وليس لواحد منهما الاستقلال بها)، أي بالولاية عليها (بغير إذن صاحبه)، كما لا يبيعها ولا يؤجرها بغير إذنه، ولا يتأتى تزويج نصيبه، لأنه لا ينتقص (فإن اشتجرا) أي سيدا الأمة في تزويجها، (لم يكن للسلطان ولاية)، لأنها مملوكة لمكلف رشيد حاضر، ولا ولاية
(٥٥)