الصغير والمجنون (إليه)، أي إلى النكاح (فليس له) أي الحاكم (تزويجهما)، لأنه إضرار بهما بلا منفعة، (وليس لسائر الأولياء) أي من عدا الأب ووصيه الذي نص له عليه. (تزويج صغيرة لها دون تسع سنين بحال)، أي في حال من الأحوال. لما روي: أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك للنبي (ص) فقال: إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. والصغيرة لا إذن لها بحال. (ولا للحاكم تزويجها) أي بنت دون تسع سنين كغيره ، (خلافا لما في الفروع). قال وعنه: لهم تزويجها كالحاكم (فإنه) أي صاحب الفروع (لم يوافق) بالبناء للمفعول (عليه)، أي على ما أفهمه كلامه من أن للحاكم تزويج الصغيرة. وإن منعنا غيره من الأولياء. قال في الانصاف: ولا أعلم له موافقا على ذلك، بل صرح في المستوعب والرعاية وغيرهما بغير ذلك، ونص عليه أحمد، ومع ذلك له وجه. لأنه أعلم بالمصالح من غيره من الأولياء، لكنه يحتاج إلى موافق، ولعله كالأب فسبق العلم. وكذا قال شيخنا وابن نصر الله. وذكر شيخنا أنه ظاهر كلام القاضي في المجرد. (ولهم) أي سائر الأولياء (تزويج بنت تسع) سنين (فأكثر بإذنها. ولها إذن صحيح معتبر نصا)، لما روى أحمد بسنده إلى عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، وروي مرفوعا عن ابن عمر، ومعناه: في حكم المرأة. ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه. أشبهت البالغة (وإذن الثيب الكلام) لقوله (ص): الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها رواه الأثرم وابن ماجة. (وهي) أي الثيب (من وطئت في القبل) لا في الدبر (بآلة الرجال) لا بآلة غيرها، (ولو) كانت وطئت (بزنا) لأنه لو وصى للثيب دخلت في الوصية. ولو وصى للأبكار لم تدخل فيهن. (وحيث حكمنا بالثيوبة) بأن وطئت في القبل بآلة رجل، (وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة) لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم، وهذا موجود مع عود البكارة. (وإذن البكر الصمات ولو زوجها غير الأب) لما روى أحمد بسنده عن أبي هريرة مرفوعا: تستأمر اليتيمة في نفسها. فإن سكتت فهو إذنها.
(٤٨)