لم يقدر أن يقول إلا: قبلت تجويزها؟ فأجاب بالصحة بدليل قوله: جوزتي طالق، فإنها تطلق (ولا يصح قبول لمن يحسنها) أي العربية (إلا ب) - لفظ (قبلت تزويجها أو) قبلت (نكاحها، أو) قبلت (هذا التزويج، أو) قبلت (هذا النكاح، أو تزوجتها أو رضيت هذا النكاح، أو قبلت فقط أو تزوجت)، لأن ذلك صريح في الجواب. فصح النكاح به كالبيع. (أو قال الخاطب للولي: أزوجت؟ فقال) الولي: (نعم. أو قال) الخاطب (للمتزوج. أقبلت؟ فقال) المتزوج (نعم) انعقد النكاح. لأن المعنى: نعم زوجت، نعم قبلت هذا النكاح. لان السؤال يكون مضمرا في الجواب معادا فيه. بدليل قوله تعالى: * (هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم) * أي نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ولو قيل للرجل الفلاني: عليك ألف درهم؟ فقال: نعم. كان إقرارا صريحا لا يفتقر إلى نية، ولا يرجع فيه إلى تغييره. وبمثله تقطع اليد في السرقة مع أن الحدود تدرأ بالشبهات. فوجب أن ينعقد به التزويج. (واختار الموفق والشيخ) تقي الدين. (وجمع انعقاده بغير العربية لمن لم يحسنها). لأن المقصود المعنى دون اللفظ. (وقال الشيخ أيضا: ينعقد) النكاح (بما عده الناس نكاحا، بأي لغة ولفظ كان. وإن مثله) أي النكاح (كل عقد) فينعقد البيع بما عده الناس بيعا، بأي لغة ولفظ كان. والإجارة بما عهده الناس إجارة، بأي لغة ولفظ كان. وهكذا (و) قال أيضا: (إن الشرط بين الناس ما عدوه شرطا). وكذا قال تلميذه ابن القيم. فلو تزوج من قوم لم تجر العادة بالتزوج على نسائهم كان بمنزلة، شرط أن لا يتزوج عليها. وتأتي الإشارة إليه وإلى مأخذه في باب الشروط في النكاح. (فالأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع) كالصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء والغسل ونحوها. (و) تعرف حدودها (تارة باللغة) كرجل وفرس وشجر ونحوها، (و) تعرف حدودها (تارة بالعرف) العام، كالدابة لذوات الأربع أو الخاص. كالفاعل والمبتدأ. (وكذلك العقود) فتعرف حدودها بواحد من هذه الثلاثة (انتهى). والفرق: أن الشهادة شرط في النكاح، والكناية إنما تعلم بالنية. ولا يمكن الشهادة على النية لعدم الاطلاع عليها. فيجب أن لا ينعقد. (فإن كان أحد المتعاقدين) للنكاح
(٣٩)