لها (بغير إذنهم)، أي البنين الصغار والمجانين والبنت البكر والثيب التي لها دون تسع سنين لما تقدم. (وليس ذلك) أي تزويج من ذكر (للجد) لعموم الأحاديث، ولأنه قاصر عن الأب، فلم يملك الاجبار كالعم. (ويسن استئذان بكر بالغة هي وأمها) أما هي فلما تقدم.
وأما استئذان أمها فلحديث ابن عمر مرفوعا: آمروا النساء في بناتهن رواه أبو داود.
ويكون استئذان الولي لها. (بنفسه أو بنسوة ثقات ينظرن ما في نفسها) لأنها قد تستحي منه (وأمها بذلك أولى) لأنها تظهر على أمها ما تخفيه على غيرها. (وإذا زوج) الأب (ابنه الصغير ف) - إنه يزوجه (بامرأة واحدة) لحصول الغرض بها، (و) له تزويجه (بأكثر) من واحدة، (إن رأى فيه مصلحة) نقله في الانصاف عن ابن رزين وغيره لكن ضعفه في تصحيح الفروع.
قال: وهذا ضعيف جدا. وليس في ذلك مصلحة بل مفسدة، وصوب أنه لا يزوجه أكثر من واحدة. وقال: هو مراد من أطلق. وأما الوصي فلا يزوجه أكثر لأنه تزويج لحاجة، والكفاية تحصل بذلك إلا أن تكون غائبة أو صغيرة طفلة، وبه حاجة. فيجوز أن يزوجه ثانية. قال القاضي في المجرد في الوصايا، انتهى. وعلى نحو ذلك يحمل كلام ابن رزين وغيره فلا تضعيف. (وحيث أجبرت) البكر (أخذ بتعيين بنت تسع سنين فأكثر كفؤا لا بتعين المجبر) من أب أو وصيه، لأن النكاح يراد للرغبة. فلا تجبر على من لا ترغب فيه. قال في المبدع: وقد صرح بعض العلماء أنه يشترط للاجبار شروط: أن يزوجها من كف ء بمهر المثل، وأن لا يكون الزوج معسرا، وأن لا يكون بينهما وبين الأب عداوة ظاهرة، وأن يزوجها بنقد البلد، واقتصر عليه.
قلت: وفيه شئ، (فإن امتنع) المجبر (من تزويج من عينته) بنت تسع سنين فأكثر، (فهو عاضل سقطت ولايته)، ويفسق به إن تكرر على ما يأتي. (ومن يخنق في بعض الأحيان) لم يصح تزويجه إلا بإذنه، إن كان بالغا لأنه يمكن أن يتزوج لنفسه. فلم تثبت ولاية تزويجه لغيره كالعاقل. (أو