عرفا. وفي اعتبار اتحاده حرج ومشقة. (ويملك) السيد (إجبار عبده الصغير ولو) كان العبد (مجنونا) فيجبره، ولو كان بالغا لأن الانسان إذا ملك تزويج ابنه الصغير والمجنون فعبده الذمي كذلك مع ملكه، وتمام ولايته عليه أولى. و (لا) يملك إجبار (عبده الكبير العاقل)، لأنه مكلف يملك الطلاق. فلا يجبر على النكاح كالحر، ولان النكاح خالص حقه ونفعه له فلا يجبره عليه كالحر، والامر بإنكاحه مختص بحالة طلبه بدليل عطفه على الأيامى. وإنما يزوجن عند الطلب. (ولا يجوز لسائر) أي باقي (الأولياء) بعد الأب (تزويج حرة كبيرة) بالغة ثيبا كانت أو بكرا. (إلا بإذنها) لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت متفق عليه (إلا المجنونة فلهم) أي لسائر الأولياء (تزويجها) أي المجنونة، (إذا ظهر منها الميل إلى الرجال) لأن لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها، وصيانتها عن الفجور، وتحصيل المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض. ولا سبيل إلى إذنها، فأبيح تزويجها كالبنت مع أبيها.
(ويعرف ذلك) أي ميلها إلى الرجال (من كلامها وتتبعها الرجال، وميلها إليهم ونحوه) من قرائن الأحوال. (وكذا إن قال أهل الطب). ولعل المراد ثقة منهم إن تعذر غيره، وإلا فاثنان، على ما يأتي في الشهادات (أن علتها تزول بتزويجها)، فلكل ولي تزويجها، لأن ذلك من أعظم مصالحها كالمداواة. (ولو لم يكن لها) أي المجنونة ذات الشهوة ونحوها. (ولي إلا الحاكم زوجها) لما سبق، (وإن احتاج الصغير العاقل، أو) احتاج (المجنون المطبق البالغ إلى النكاح)، أي الوطئ (أو) لحاجة (غيره) كخدمة (زوجهما الحاكم بعد الأب والوصي) أي مع عدمهما. لأنه الذي ينظر في مصالحهما إذن، وتقدم حكم من يخنق في بعض الأحيان، (ولا يملك ذلك) أي تزويج الصغير والمجنون (بقية الأولياء)، وهم من عدا الأب ووصيه والحاكم. لأنه لا نظر لغير هؤلاء في مالهما ومصالحهما المتعلقة به. (وإن لم يحتاجا) أي