وإن أبت لم تكره. وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي قال:
رضاها صماتها متفق عليه. (وإن ضحكت أو بكت ف) - ذلك ك (- سكوتها)، لما روى أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة، قال، قال رسول الله (ص): تستأمر اليتيمة، فإن بكت أو سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها. ولأنها غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان. فكان ذلك إذنا منها. (ونطقها) أي البكر (أبلغ) من سكوتها وضحكها وبكائها.
لأنه الأصل في الاذن. وإنما اكتفى بالصمات من البكر للاستحياء. (فإن أذنت) البكر نطقا (فلا كلام. وإن لم تأذن) البكر نطقا (استحب أن لا يجبرها) على النطق. واكتفى بكسوتها إن لم تصرح بالمنع. فلا يجبرها غير الأب ووصيه كما تقدم. (وزوال البكارة بإصبع أو وثبة أو شدة حيضة ونحوه) كسقوط من شاهق، (لا يغير صفة الاذن) فلها حكم البكر في الاذن، لأنها لم تخبر المقصود. ولا وجد وطؤها في القبل فأشبهت من لم تزل عذرتها (وكذا وطئ دبر) ومباشرة دون الفرج، لأنها غير موطوءة في القبل. (ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع معرفتها)، أي المرأة (به) أي الزوج بأن يذكر لها نسبه ومنصبه ونحوه، لتكون على بصيرة في إذنها في تزويجه لها. (ولا يشترط) في استئذان (تسمية المهر) لأنه ليس ركنا في النكاح ولا مقصودا منه.
قلت: ولا يشترط أيضا اقترانه بالعقد، فتقدم الخطبة والاهداء ونحوه إذا استؤذنت مع سكوتها، وإن كانت بكرا دليل إذنها. (ولا) يشترط أيضا (الشهادة بخلوها عن الموانع الشرعية) عملا بالظاهر. والعبرة في العقود بما في نفس الامر. (ولا) يشترط أيضا (الاشهاد على إذنها) ، لوليها أن يزوجها ولو غير مجبرة لما تقدم. (والاحتياط الاشهاد) على خلوها من الموانع وعلى إذنها لوليها إن اعتبر احتياطا. (وإن ادعى زوج إذنها) في التزويج للولي. (وأنكرت) الاذن له (صدقت قبل الدخول)، لأن الأصل عدمه، و (لا) تصدق (بعده) أي بعد الدخول، لأن تمكينها من نفسها دليل إذنها، فلم تقبل دعواها عدم الإذن بعد لمخالفتها الظاهر. (وإن