: أنت ومالك لأبيك. وإثبات ولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس. ولان الأب أكمل شفقة أتم نظرا بخلاف الميراث، بدليل أنه يجوز أن يشتري لها من ماله وله من مالها. (ثم أبوه وإن علا) لأن الجد له إيلاد وتعصيب. أشبه الأب. (وأولى الأجداد أقربهم) كالميراث (ثم ابنها ثم ابنه وإن سفل) بتثليث الفاء لما تقدم في الميراث. وللابن ولاية نص عليه في رواية جماعة. لحديث أم سلمة: أن النبي (ص) أرسل إليها، فقالت: ليس أحد من أوليائي شاهدا. فقال النبي (ص): ليس من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك رواه أحمد والنسائي. فدل على أن لها وليا شاهدا أي حاضرا. ويحتمل أنها ظنت أن ابنها عمر لا ولاية له لصغره، فإنه (ص) تزوجها سنة أربع، وقال ابن الأثير: كان عمره حين وفاته (ص) تسع سنين. وأنه ولد سنة اثنين من الهجرة، وعلى هذا يكون عمره حين التزويج سنتين، انتهى.
وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فحديث عمر بن أبي سلمة حين زوج النبي (ص) أمه أم سلمة أليس كان صغيرا؟ قال: ومن يقول كان صغيرا؟ أليس فيه بيان؟. (ثم أخوها) لأبويها كالميراث، (ثم) أخوها (لأبيها) كالإرث، (ثم بنوهما كذلك)، فيقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب كالميراث، ثم بنوهما كذلك. (وإن نزلوا) كالإرث، (ثم العم لأبوين ثم) العم، (لأب، ثم بنوهما كذلك، وإن نزلوا) الأقرب فالأقرب. (ثم أقرب العصبات على ترتيب الميراث)، لأن الولاية مبناها على النظر والشفقة ومظنة ذلك القرابة، والأحق بالميراث هو الأقرب فيكون أحق بالولاية.
قال ابن هبيرة: اتفقوا على أن الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب، على هذا لا يلي بنو أب أعلى مع بني أبي أقرب منه، وإن نزلت درجتهم. وأولى ولد كل أب أقربهم إليه لا نعلم فيه خلافا. (فإذا كان ابنا عم أحدهما أخ لام، فكأخ لأبوين وأخ لأب) أي فيقدم ابن العم الذي هو أخ من أم على مقتضى كلام القاضي والشارح وطائفة. وقال