نفسها، (وإلا) بأن كانت محجورا عليها لصغر أو سفه أو جنون، (فيزوج أمتها وليها في مالها) من أب أو وصية أو حاكم أو قيمة فقط، (إن كان الحظ في تزويجها) لأن التزويج تصرف في المال والأمة مال، ولا إذن للمالكة إذن. (وكذلك الحكم في أمة ابنه الصغير) أو المجنون أو السفيه فيزوجها أبوه لمصلحة كما تقدم. فإن لم يكن أب فوصيه ثم الحاكم ثم قيمه. (ويجبرها من يجبر سيدتها) أن حمل ذلك على الأمة كما هو صريح كلامه فلا مفهوم له. والمعنى أنه يزوج الأمة بلا إذنها ولي لسيدتها بإذن سيدتها، كما تقدم إن لم تكن محجورا عليها، وإلا زوجها وليها في مالها، وإن كان مراده يجبر العتيقة من يجبر مولاتها كما في المنتهى وغيره، فمعناه أن أبا المعتقة يجبر عتيقة ابنته البكر. قال الزركشي: وهو بعيد، وقال عن عدم الاجبار: إنه الصحيح المقطوع به عند الشيخين وغيرهما.
قال في الانصاف: وهو كما قال في الكبيرة، يعني إذا كانت العتيقة كبيرة لا إجبار، بخلاف الصغيرة التي لم يتم لها تسع سنين، ولذلك اقتصر على التمثيل بها في شرح المنتهى. (ويزوج معتقتها) أي عتيقة المرأة (عصبة المعتقة) بفتح التاء بضبط المصنف (من النسب) كأبيها وابنها وأخيها ونحوهم، لأن عصبة النسب مقدمة على عصبة الولاء. (فإن عدم) عصبتها من النسب، (فأقرب ولي لسيدتها المعتقة) يزوج العتيقة (بإذنها) أي العتيقة لأنهم عصبات يرثون ويعقلون فكذلك يزوجون. وظاهر كلامه هنا الاجبار وصرح به الشارح. قال: وليس له ولاية إجبار لأنه أبعد العصبات، وتقدم ما فيه. (فإن اجتمع ابن المعتقة وأبوها فالابن أولى) بتزويج عتيقة أمه لأنه أقرب، والأب إنما قدم في نكاح ابنته لزيادة شفقته. (ولا إذن) يعتبر (لسيدتها) أي المعتقة في تزويجها لأنه لا ولاية لها ولا ملك. (وأحق الناس) الذين لهم ولاية النكاح (بنكاح المرأة الحرة أبوها) لأن الولد موهوب لأبيه. قال تعالى: * (ووهبنا له يحيى) *. وقال إبراهيم * (الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق) * وقال (ص)