قلت: فيؤخذ منه لو أذنت للأبعد أن يزوجها مع أهلية الأقرب ثم انتقلت الولاية للأبعد فلا بد من مراجعته لها بعد انتقال الولاية إليه. (ولو وكل ولي) غير مجبر في نكاح موليته (ثم أذنت) المرأة (للوكيل) أن يزوجها (صح) ذلك. (ولو لم تأذن للولي) أن يزوجها أو أن يوكل لأنه ليس وكيلا عنها. (وهو في كلامهم) قاله في التنقيح. وجزم به في المنتهى (1) وغيره. (ويشترط في وكيل ولي ما يشترط في الولي من العدالة وغيرها) كالرشد والذكورة والبلوغ والعقل واتحاد الدين لأنها ولاية فلا يصح أن يباشرها غير أهلها ولأنه لما لم يملك تزويج مناسبته فلان لا يملك تزويج مولية غيره بالتوكيل أولى. (ولا يشترط في وكيل الزوج عدالته) فيصح توكيل فاسق في قبوله، لأن الفاسق يصح قبوله النكاح لنفسه فصح قبوله لغيره. وكذا لو وكل كل مسلم نصرانيا في قبول نكاح نصرانية لصحة قبول ذلك لنفسه. (ويصح توكيله) أي الولي في إيجاب النكاح توكيلا (مطلقا) وإذنها لوليها في العقد مطلقا (كقول المرأة لوليها) زوج من شئت أو من ترضاه. (و) قول (الولي لوكيله:
زوج من شئت أو من ترضاه) روي: أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمر، وقال: إذا وجدت كفؤا فزوجه ولو بشراك نعله، فزوجها عثمان بن عفان، فهي أم عمرو بن عثمان واشتهر ذلك فلم ينكر وكالتوكيل في البيع ونحوه (ويتقيد الولي) إذا أذنت له أن يزوجها وأطلقت بالكف ء (و) يتقيد (وكيله المطلق بالكف ء) ظاهره، وإن لم يشترط. وقال في الترغيب: إن اشترط واقتصر عليه في المبدع وغيره، ولعل ما ذكره المصنف أولى ، لأن الاطلاق يحمل على ما لا نقيصة فيه. (وليس للوكيل) أن يتزوجها لنفسه، كالوكيل في البيع يبيع لنفسه، (ولا للولي) إذا أذنت له المرأة أن يزوجها وأطلقت (أن يتزوجها لنفسه) لأن إطلاق الاذن يقتضي تزويجها غيره، قطع به في الشرح والمبدع في آخر تولي