الموفق: هما سواء لأنهما استويا في التعصيب والإرث به، وجهة الام يورث بها منفردة، فلا ترجيح بها. فعلى هذا لو اجتمع ابن عم الأبوين وابن عم لأب هو أخ من أم، فالولاية لابن العم من الأبوين. (ثم المولى المنعم) بالعتق. لأنه يرثها ويعقل عنها عند عدم عصبتها من النسب، فكان له تزويجها، (ثم أقرب عصباته) فأقربهم على ترتيب الميراث، ثم مولى المولي ثم عصباته كذلك، ثم مولى مولى المولى ثم عصباته كذلك. (ويقدم هنا ابنه وإن نزل على أبيه)، لأنه أحق بالميراث وأقوى في التعصيب. وإنما قدم أب النسب بزيادة شفقته وفضيلة ولادته، وهذا معدوم في أب المعتق فرجع فيه إلى الأصل. (ثم السلطان) لما تقدم من قوله (ص): فالسلطان ولي من لا ولي لها (وهو) أي السلطان (الامام) الأعظم (أو) نائبه (الحاكم، ومن فوضا إليه) الأنكحة، ومقتضاه أن الأمير لا يزوج وهو مقتضى نص الامام في رواية أبي طالب القاضي، يقضي في التزوج والحقوق والرجم. وصاحب الشرط إنما هو مسلط في الأدب والجناية، وليس إليه المواريث والوصايا والفروج والرجم والحدود، وهو إلى القاضي أو إلى الخليفة الذي ليس بعده شئ. وقال في رواية المروزي في الرستاق يكون فيه المولى وليس فيه قاض: يزوج إذا احتاط لها في المهر والكف ء أجوز أن لا يكون به بأس، وحمله القاضي على أنه مأذون له في التزويج لما تقدم. وقال الشيخ تقي الدين: الأظهر حمل كلامه على ظاهره عند تعذر القاضي، لأنه موضع ضرورة. وإليه ميل الشرح وهو معنى ما جزم به المصنف فيما يأتي. (ولو) كان الامام أو الحاكم (من بغاة إذا استولوا على بلد) لأنه يجري فيه حكم سلطانهم وقاضيهم، مجرى حكم الامام وقاضيه. وإذا ادعت المرأة خلوها من الموانع، وأنها لا ولي لها زوجت، ولو لم يثبت ذلك ببينة. ذكره الشيخ تقي الدين واقتصر عليه في الفروع. (ومن حكمه الزوجان) بينهما، (وهو صالح للحكم كحاكم) مولى من قبل الامام أو نائبه، لما يأتي في القضاء. (ولا ولاية لغير العصبات) النسبية والسببية من (الأقارب، كالأخ من الام والخال وعم الام وأبيها ونحوهم) لقول علي رضي الله عنه : إذا بلغ النساء نص الحقائق فما لعصبة أولى يعني إذا أدركني. رواه أبو عبيد في الغريب.
ولان من ليس يعصبها شبيه بالأجنبي منها. وفي نسخة: لغير العصبات والأقارب وما وقع