الفيئة باللسان مجرد وعد وحقها الأصلي باق ولا مانع من فعله. (وإن كان) المولي (غائبا لا يمكنه القدوم لخوف) بالطريق (أو نحوه، فاء فيئة المعذور) لأنه معذور فيقول: متى قدرت جامعتها، (وإن أمكنها القدوم فلها أن توكل من يطالبه بالمسير إليها أو حملها إليه) ليوفيها حقها من الفيئة. (أو) يطالبه (الطلاق) إن لم يفعل لأنه غير معذور إذن. (وإن كان) المولي (مظاهرا لم يؤمر بالوطئ) لأنه محرم عليه قبل التكفير، فهو عاجز عنه شرعا أشبه المريض.
(ويقال له: إما أن تكفر) وتفئ (وإما أن تطلق) إزالة لضررها (فإن طلب الامهال ليطلب رقبة يعتقها أو طعاما يشتريه)، ويطعمه للمساكين، إن كان عاجز عن العتق والصوم (أمهل ثلاثة أيام)، لأنها مدة قريبة فالظهار كالمرض عند الخرقي ومن تابعه، وكذا الاعتكاف المنذور ذكره في المبدع. (وإن علم أنه) أي المظاهر (قادر على التكفير في الحال، وإنما قصده المدافعة لم يمهل) لأنه إنما يمهل للحاجة ولا حاجة هنا. (وإن كان فرضه الصيام) لقدرته عليه وعجزه عن العتق وطلب أن يمهل ليصوم، (لم يمهل حتى يصوم) شهرين متتابعين، لأنه كثير (بل) يؤمر أن (يطلق)، و (إن كان قد بقي عليه) أي على المظاهر (من الصيام مدة يسيرة) عرفا (أمهل فيها) كسائر المعاذير، (وإن وطئها في الفرج وطئا محرما مثل أن يطأها في الحيض أو النفاس أو الاحرام أو صيام، فرض من أحدهما أو) وطئها (مظاهرا فقد فاء إليها)، لان يمينه انحلت فزال حكمها وزال عنها الضرر. (وعصى بذلك) لتحريمه (فانحل الايلاء) لأن الوطئ وجد واستوفت المرأة حقها. و (لا) تحصل الفيئة (إن وطئها دون الفرج أو في الدبر)، لأن الايلاء يختص بالحلف على ترك الوطئ في القبل، والفيئة الرجوع عن ذلك فلا تحصل بغيره كما لو قبلها، ولان ذلك أيضا لا يزول به ضرر المرأة. (وإن أراد الوطئ حال الاحرام، أو) أراد الوطئ في (الصيام الفرض، أو) أراد الوطئ (قبل تكفيره للظهار، فمنعته لم