كتاب الظهار مشتق من الظهر، سمي بذلك لتشبيه الزوجة بظهر الام. وإنما خص الظهر دون غيره لأنه موضع الركوب، إذ المرأة مركوبة إذا غشيت، فقوله: أنت علي كظهر أمي، أي ركوبك للنكاح حرام علي كركوب أمي للنكاح، فأقام الظهر مقام المركوب لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح لأن الناكح راكب. ويقال: كانت المرأة تحرم بالظهار على زوجها، ولا تباح لغيره فنقل الشارع حكمه إلى تحريمها، ووجوب الكفارة بالعود وأبقى محله، وهو الزوجة، (وهو محرم) إجماعا. حكاه ابن المنذر. لقوله تعالى: * (وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا) * وقول المنكر والزور من أكبر الكبائر. للخبر. ومعناه أن الزوجة كالأم في التحريم لقوله تعالى: * (ما هن أمهاتهم) * وقوله: * (ما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم) * ولحديث أوس بن الصامت: حين ظاهر من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة فجاءت النبي (ص) تشتكيه فأنزل الله أول سورة المجادلة. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم، فيه أحاديث أخر تأتي. (وهو أن يشبه) الزوج (امرأته أو) يشبه (عضوا منها) أي من امرأته (بظهر من تحرم عليه على التأبيد)، كأمه وأخته من نسب أو رضاع أو حماته، (أو) يشبه ذلك بظهر من تحرم عليه (إلى أمد)، كأخت امرأته وعمتها وخالتهما. (أو) يشبه امرأته أو عضوا منها (بها) أي بمن تحرم عليه على التأبيد أو إلى أمد. (ولو) كان التشبيه المذكور (بغير العربية) ممن يحسنها كالإيلاء والطلاق. (ولو اعتقد الحل) أي حل المشبه بها من أم وأخت (كمجوسي)، قال لزوجته: أنت علي كظهر أختي وهو يعتقد حل أخته فلا أثر لاعتقاده ذلك ويكون مظاهرا. لأنه اعتقاد لا سند له فنأمره بالكفارة إذا رفع إلينا أو أسلم وقد وطئ. (أو) يشبه امرأته أو عضوا منها (بعضو منها)، أي ممن تحرم عليه على التأبيد أو إلى أمد. (أو) يشبه امرأته أو عضوا منها
(٤٢٨)