(بالعود وهو الوطئ في الفرج) لقوله تعالى: * (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة) * فأوجب الكفارة عقب وذلك يقتضي تعلقها به (و) لا تجب قبل (ذلك) إلا (أنها شرط لحل الوطئ، فيؤمر بها من أراده ليستحله بها) كما يؤمر بعقد النكاح من أراد حلها، ولان العود في القول هو فعل ضد ما قال، كما أن العود في الهبة استرجاع ما وهب. (وتقديم الكفارة قبل الوجوب تعجيل لها قبل وجوبها لوجود سببها) وهو الظهار. (كتعجيل الزكاة قبل الحول بعد كمال النصاب) وكتقديم كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث. (ولو مات أحدهما أو طلقها) المظاهر (قبل الوطئ فلا كفارة) عليه، ولو كان عزم على الوطئ لأنه لم يعد إلى ما قال خلافا لأبي الخطاب لان العود عنده العزم على الوطئ وفاقا لمالك وأنكره أحمد. (فإن عاد) المظاهر بعد أن طلق المظاهر منها (فتزوجها لم يطأها حتى يكفر)، سواء كان الطلاق ثلاثا أو لا، وسواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو لا، للآية. كالتي لم يطلقها ولان الظهار يمين مكفرة فلم يبطل حكمها بالطلاق كالإيلاء. (وإن وطئ) المظاهر منها (قبل التكفير أثم مكلف) منهما أو من أحدهما لأنه عصى ربه بمخالفته أمره. (واستقرت عليه) أي المظاهر (الكفارة ولو مجنونا) نص عليه، فلا تسقط بعد ذلك كالصلاة إذا غفل عنها في وقتها. (وتحريمها) أي المظاهر منها (باق عليه حتى يكفر) لظهاره لقوله (ص) في الحديث السابق: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. (وتجزيه كفارة واحدة) لحديث سلمة بن صخر، ولأنه وجد الظهار والعود فيدخل في عموم الآية. (وإن ظاهر من امرأته الأمة ثم اشتراها) انفسخ النكاح وحكم الظهار باق. و (لم تحل له حتى يكفر) للآية، ولان الظهار لا يسقط بالطلاق المزيل للملك والحل فبملك اليمين أولى. (فإن أعتقها عن كفارته) أي كفارة ظهاره منها (صح) العتق وأجزأته حيث كانت مسلمة سليمة لعموم الآية (فإن تزوجها بعد ذلك حلت له بلا كفارة) ، لأن الكفارة قد تقدمت. (فإن أعتقها في غير الكفارة) عن ظهاره منها بأن أعتقها تبرعا أو عن نذر أو كفارة قتل أو ظهار من امرأة له أخرى، (ثم تزوجها لم تحل له حتى يكفر) لظهاره منها
(٤٣٥)