لزوجته: إن دخلت الدار فوالله لا جامعتك ثم طلقها، ونكحت غيره ثم تزوجها عاد حكم الايلاء، فإن دخلتها في حال البينونة ثم عاد فتزوجها لم يثبت حكم الايلاء في حقه، لأنه لا ينعقد بالحلف على الأجنبية، ذكره في الشرح. (وإن انقضت المدة وبها) أي المرأة (عذر يمنع الوطئ) كحيض أو إحرام، (ولم تملك طلب الفيئة ولا المطالبة بالطلاق)، لأن الوطئ ممتنع من جهتها ولا المطالبة مع الاستحقاق، وهي لا تستحق في هذه الأحوال. (وتتأخر المطالبة) بالوطئ أو الطلاق (إلى حين زواله)، أي العذر إن لم يكن قاطعا لمدة الحيض أو كان العذر حدث بعد انقضاء المدة. (وإن كان العذر به) أي المولي (وهو) أي العذر (مما يعجز به عن الوطئ من مرض أو حبس يعذر فيه)، بأن كان ظلما أو على دين لا يمكنه أداؤه (أو غيره) أي الحبس كالاحرام، (لزمه أن يفئ بلسانه في الحال فيقول: متى قدرت جامعتك) هذا قول ابن مسعود. وجمع، لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الاضرار بما أتى من الاعتذار، والقول مع العذر يقوم مقام فعل القادر، بدليل إشهاد الشفيع على الطلب بالشفعة. ولا يحتاج أن يقول: ندمت لأن الغرض أن يظهر رجوعه عن المقام على اليمين (وإن كان محبوسا بحق يمكنه أداؤه طولب بالفيئة، لأنه قادر عليها بأداء ما عليه) من الدين فلا عذر له . (فإن لم يفعل) أي يؤد ما عليه مع قدرته عليه ليفئ (أمر بالطلاق) كغير المحبوس، (وإن كان عاجزا عن أدائه) أي أداء ما حبس عليه، (أو) كان (حبس ظلما أمر) أن يأتي (بفيئة المعذور). فيقول: متى قدرت جامعتك كما سبق. (ومتى زال عذره) أي عذر المولي من حبس أو غيره. (وقدر على الفيئة وطولب بها لزمه) أن يفئ (إن حل الوطئ) بأن لم يكن لها مانع من نحو حيض، لأنه أخر حقها لعجزه عنه. فإذا قدر عليه لزمه أن يوفيها كالدين عن المعسر إذا قدر عليه. (فإن لم يفعل) أي يطأ (أمر بالطلاق) كما لو لم يكن فاء بلسانه، لان
(٤٢٣)