يجهلا فلا مهر حيث مكنت لأنها زانية مطاوعة،. ولا نسب وعليهما الحد لأنه إيلاج في أجنبية بلا شبهة. (وإن علمه) أي التحريم الواطئ (وحده لزمه المهر) بما نال من فرجها، (و) لزمه (الحد) لأنه زان عالم (ولا نسب) يلحقه لما مر. (وإن علمته) أي التحريم (وحدها فالحد عليها والنسب لاحق) بالوطئ لجهله، (ولا مهر) لها لأنها زانية مطاوعة (وكذا إن تزوجت) المطلقة (في عدتها) غير مبينها، (ولو علق طلاق غير مدخول بها بوطئها فوطئها وقع رجعيا) لأنه يقع عقب الوطئ فتكون مدخولا بها.
تتمة: لو قال لزوجته: إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي. فقال أحمد: لا يقربها حتى يكفر مع أنه لا يصير مظاهرا قبل الوطئ، ولا يصح تقديم كفارة الظهار قبله لأنها سببها.
وقال إسحاق: قلت لأحمد فيمن قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي إن قربتك إلى سنة. فقال أحمد: إن جاءت تطلب فليس له أن يعضلها بعد مضي الأربعة الأشهر، يقال له: إما أن تفئ وإما أن تطلق. فإن وطئها فقد وجبت الكفارة عليه، وإن أبى وأرادت مفارقته طلقها الحاكم عليه. فينبغي أن تحمل الرواية الأولى على الوطئ بعد الوطئ الذي صار به مظاهرا لما تقدم ولتتفق الروايتان أشار إليه الشارح، وفيه شئ. (وأدنى ما يكفي من ذلك) أي من الوطئ في فيئة المولى ووقوع الطلاق المعلق على الوطئ، ونحو ذلك (تغييب الحشفة) إن كانت (أو قدرها) من مقطوعها (في الفرج)، لأن أحكام الوطئ تتعلق به (ولو من مكره وناس وجاهل) بالزوجة التي آلى منها، بأن اشتبهت عليه بغيرها ونحوه، (ونائم إذا استدخلت ذكره، و) من (مجنون) لوجود الوطئ، (ولا كفارة عليه فيهن) لعدم الحنث من الحالف. (وإن لم يف) المولى بوطئ من آلى منها، (وأعفته المرأة سقط حقها) لأن الحق لها وقد أسقطته، (كعفوها) عن العنين (بعد) مضي (مدة الفيئة) وهي السنة. (وإن لم تعفه أمر بالطلاق) إن طلبته. لقوله تعالى: * (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) * فإذا امتنع من أداء الواجب فقد امتنع من الامساك بالمعروف فيؤمر بالتسريح بالاحسان. (فإن طلق)