يسقط حقها) من طلب الفيئة. لأنه وطئ حرام إذن فلا يلزمه التمكين منه. (كما لو منعته في الحيض) من الوطئ، (وليس على من قال بلسانه كفارة ولا حنث)، لأنه لم يفعل المحلوف عليه، وإنما وعد بفعله. (وإن كان) المولى (مغلوبا على عقله بجنون أو إغماء لم يطالب) بالفيئة ولا بالطلاق، (حتى يزول ذلك) الجنون أو الاغماء، لأنه لا يصلح للخطاب ولا يصح منه الجواب، لتصح الدعوى عليه. (وإن قال) المولي: (أمهلوني حتى أقضي صلاتي، أو) حتى (أتغدى أو حتى ينهضم الطعام، أو حتى أنام فأنا ناعس أو حتى أفطر من صومي، أو) حتى (أرجع إلى بيتي أمهل بقدر الحاجة فقط). لأن العادة تقتضيه وزمنه يسير. (فإن كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة فليس لها المطالبة)، لأن قولها غير معتبر (ولا لوليها) لأن هذا طريقه الشهوة فلا تدخله الولاية. (فإن كانتا ممن لا يمكن وطؤهما لم يحتسب عليه بالمدة)، لان المنع من جهتهما (فإن كان وطؤهما ممكنا فأفاقت المجنونة وبلغت الصغيرة قبل انقضائها) أي مدة الحلف (فلهما المطالبة) إن تمت مدة التربص، لأن الحق لهما ثابت وإنما تأخر لعدم إمكان المطالبة. (فإن لم يبق له عذر وطلبت الفيئة فجامع انحلت يمينه) بالتكفير، (ولم يخرج من الفيئة) لعدم الوطئ (ولو علق طلاقا ثلاثا بوطئها) بأن قال: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا. (أمر بالطلاق وحرم الوطئ) لوقوع الثلاث بإدخال الحشفة، فيكون نزعه في أجنبية والنزع جماع. ولأنه طلاق بدعة لأنه يقع بعد الإصابة، وفيه جمع الثلاث بكلمة. (فإن أولج فعليه النزع حين يولج الحشفة)، لأنها بانت بذلك فصارت أجنبية. (ولا حد ولا مهر) إن نزع في الحال لأنه تارك. (ومتى تمم الايلاج أو لبس لحقه نسبه) أي نسب ولد أتت به من هذا الوطئ (ووجب المهر) لهذا الوطئ، حصل منه وطئ محرم في محل غير مملوك، فأوجب المهر كما لو أولج بعد النزع. (ولا حد) عليه للشبهة، (وإن نزع ثم أولج فإن جهلا التحريم فالمهر) عليه، (والنسب لاحق به ولا حد) عليه لشبهة جهل التحريم (والعكس فعكسه) أي وإن لم
(٤٢٥)