(أكثر من أربعة أشهر. وإلا) أي وإن لم يكن بقي منها أكثر من أربعة أشهر، بل أربعة فأقل (سقط حكم الايلاء)، كما لو حلف على ذلك ابتداء. (ولا تبني على ما مضى إذا حدث عذر) مما سبق (كمدة الشهرين في صوم الكفارة) إذا انقطع التتابع يستأنفهما، (إلا الحيض فإنه يحتسب عليه) أي المولى (مدته) إذا كانت حائضا (وقت الايلاء، ولا يقطع) الحيض (مدته إن طرأ) في أثنائها لأنه لو منع لم يكن ضرب المدة لأن الحيض في الغالب لا يخلو منه، فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكم الايلاء. (وإن آلى) من زوجته بعد الدخول (في الردة) أي ردته أو ردتها، أو ردتهما (فابتداء المدة من حين رجوع المرتد منهما إلى الاسلام) إن كان ذلك في العدة. (فإن طرأت الردة في أثناء المدة انقطعت وحرم الوطئ فإذا عاد إلى الاسلام استؤنفت المدة سواء كانت الردة منهما أو من أحدهما، وكذلك إن أسلم أحد الزوجين الكافرين) بعد الدخول، وكان آلى منها فابتداء المدة من حين يسلم الآخر في العدة لأنه صار ممنوعا من وطئها من غير يمين. (وإن طلقها في أثناء المدة) بعوض أو بثلاث أو أنها بفسخ أو خلع أو بانت بردة أو إسلام أحدهما، (أو انقضت عدة الرجعية) بعد أن آلى منها في المدة (انقطعت المدة) لما تقدم. (فإن عاد فتزوجها وقد بقي من المدة) التي حلف لا يطؤها فيها (أكثر من أربعة أشهر عاد حكمه) فتضرب له المدة. (وإن كان الطلاق رجعيا ولم تنقض المدة) قبل مدة التربص (بنت) على ما مضى قبل الطلاق، لأن الرجعية زوجة فإذا تمت أربعة أشهر قبل انقضاء عدة الطلاق وقف فإن فاء وإلا أمر بالطلاق. (فإن راجعها) في العدة قبل انقضاء مدة التربص (بنت أيضا) على ما مضى من المدة لما تقدم. (وإن آلى من زوجته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها وتزوجها) عاد الايلاء. (أو كان المولى عبدا فاشترته امرأته) التي آلى منها (ثم أعتقته ثم تزوجته عاد الايلاء)، لأنه لم يوجد ما تنحل به اليمين من حنث أو كفارة وكذا لو بانت الزوجة بردة أو إسلام منهما أو من أحدهما، ثم تزوجها تزويجا جديدا عاد الايلاء، وتستأنف المدة في جميع ذلك سواء عادت إليه بعد زوج ثان أو قبله، وكذا لو قال
(٤٢٢)