(بذكر) كأبيه أو زيد (أو) يشبه امرأته أو عضوا منها ب (- عضو منه)، أي من الذكر كظهره أو رأسه وأمثلة ما سبق (ك) - قوله لامرأته: (أنت كظهر أمي أو أنت علي كظهر أمي أو) أنت علي ك (- بطن) أمي، (أو) أنت علي (كيد) أمي، (أو) أنت علي ك (- رأس أمي أو) أنت علي كيد (أختي أو كوجه حماتي ونحوه) قال في المبدع: الأحماء في اللغة أقارب الزوج والأختان أقارب المرأة، والأصهار لكل واحد منهما. ونقل ابن فارس أن الأحماء كالأصهار فعلى هذا يقال: هذه حماة زيد وحماة هند. (أو يقول ظهرك) كظهر أمي أو بطنها ونحوه (أو) يقول (يدك أو رأسك أو جلدك أو فرجك علي كظهر أمي، أو كيد أختي أو عمتي أو خالتي من نسب أو رضاع) في الكل. (وإن قال) أنت أو يدك ونحوها علي (كشعر أمي أو كسنها أو) ك (- ظفرها)، فليس بظهار لأنها ليست من الأعضاء الثابتة. (أو شبه شيئا من ذلك) أي الظفر والشعر والسن ونحوها (من امرأته بأمه أو بعضو من أعضائها) بأن قال: شعر امرأتي أو سنها أو ظفرها علي كأمي أو كظهرها، (أو قال: كروح أمي أو عرقها أو ريقها أو دمعها أو دمها)، فليس بظهار لما سبق. (أو قال: وجهي من وجهك حرام فليس بظهار) بل لغو، نص عليه، لأنه يستعمل كثيرا في غير الظهار ولا يؤدي معناه. (وإن قال: أنا مظاهر) فلغو، (أو) قال (علي الظهار أو علي الحرام أو الحرام لي لازم فلغو)، إلا مع نية أو قرينة، (ومع نية أو قرينة) تدل على الظهار (ظهار) لأنه نوى الظهار بما يحتمل لفظه فكان ظهارا وتقدم كلام الفروع وتصحيحه لو نوى به الطلاق. (وكذا أنا عليك حرام) يكون ظهارا مع نية أو قرينة، لأن تحريم نفسه عليها يقتضي تحريم كل واحد منهما على الآخر. (أو) أنا عليك (كظهر رجل) يكون ظهارا مع نية أو قرينة، لأن تشبيه نفسه بغيره من الرجال يلزم منها تحريمها عليه، كما تحرم على ذلك الغير، فيكون ظهارا كما لو شبهها بمن تحرم عليه، فإن لم تكن نية ولا قرينة فلغو. (ويكره أن يسمي) أي ينادي (الرجل امرأته بمن تحرم عليه كقوله لها: يا أختي يا ابنتي ونحوه) لما روي: أن رجلا قال لامرأته: يا أختي فقال النبي (ص): هي
(٤٢٩)