(الجماع) سمي جماع المولي فيئة لأنه رجوع إلى فعل ما ترك بحلفه من الفئ، وهو الظل بعد الزوال، لأنه رجع من المغرب إلى المشرق. (فإن أبى) المولي الفيئة (أمره الحاكم بالطلاق) لقوله تعالى: * (فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم) * (فإن لم يطلق) المولي (طلق الحاكم عليه كما يأتي في آخر الباب ولا تطلق بمجرد مضي المدة). قال أحمد: يوقف عن أكابر الصحابة، وقال في رواية أبي طالب: قال ذلك عمر وعثمان وعلي وابن عمر وجعل يثبت حديث علي، رواه البخاري عن ابن عمر. قال: ويذكر عن أبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي (ص)، وقال سليمان بن يسار: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي (ص) كلهم يقفون المولي، رواه الشافعي والدارقطني بإسناد جيد وقال ابن مسعود وابن عباس: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، وقال مكحول والزهري: تطليقة رجعية ورد بظاهر الآية. فإن الفاء للتعقيب ثم قال: وإن عزموا الطلاق ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم عليه، وقوله: سميع عليم يقتضي أن الطلاق مسموع ولا يكون المسموع إلا كلاما ذكره في المبدع ملخصا. (فإن كان به) أي المولي (عذر في المدة يمنع الوطئ ولو طارئا بعد يمينه كحبسه وإحرامه ونحوه احتسب عليه بمدته). أي العذر لأن المانع من جهته وقد وجد التمكين الذي عليها، ولذلك لو أمكنته من نفسها وامتنع وجبت لها النفقة. (وإن كان) العذر (المانع) من وطئها (من جهتها كصغرها ومرضها وحبسها وصيامها واعتكافها الفرضين، وإحرامها ونفاسها وغيبتها ونشوزها وجنونها ونحوه) كالاغماء عليها. (وكان) ذلك العذر (موجودا حال الايلاء فابتداء المدة من حين زواله) لأن المدة تضرب لامتناعه من وطئها والمنع هنا من قبلها. (وإن كان) العذر (طارئا في أثناء المدة استؤنفت) الأربعة أشهر (من وقت زواله)، ولم تبن على ما مضى لقوله تعالى: تربص أربعة أشهر، وظاهره يقتضي أنها متوالية. فإذا انقطعت وجب استئنافها كمدة الشهرين. في صوم الكفارة. (إن كان قد بقي منها) أي من المدة التي حلف لا يطؤها فيها
(٤٢١)