تقدم عن ابن عباس. يؤيده قوله تعالى: * (فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم) * (البقرة: 226).
والغفران إنما يدخل اليمين بالله تعالى. (وسواء كان) الحلف (في) حال (الرضا أو الغضب) لعموم قوله تعالى * (للذين يؤلون من نسائهم) * الآية. (فإن حلف) على ترك الوطئ (بنذر أو عتق أو طلاق أو صدقة مال أو حج أو ظهار أو تحريم مباح) من أمة أو غيرها (ونحوه، فليس بمول)، لأنه لم يحلف بالله تعالى أشبه ما لو حلف بالكعبة، ولان هذا تعليق بشرط. ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسم ولا يجاب بجوابه، ولا ذكره أهل العربية في باب القسم. وإنما يسمى حلفا تجوزا لمشاركته القسم في الحث على الفعل أو المنع منه.
(ولو قال: إن وطئتك فأنت زانية لم) يكن موليا، لأن تعليق العذر غير صحيح فلا يلزمه بالوطئ حد. (أو) قال: إن وطئتك (فلله علي صوم أمس. أو) صوم (هذا الشهر) لم يكن موليا لأنه لا يصح نذر الماضي، وهذا الشهر يصير عند وجوب الفيئة ماضيا. فلو قال: إن وطئتك فلله علي صوم الشهر الذي أطؤك فيه فكذلك. فإذا وطئ صام بقيته، وفي قضاء يوم وطئ فيه وجهان. قاله في المبدع. (أو استثنى في اليمين بالله) بأن قال: والله لا وطئتك إن شاء الله أو إن لم يشأ الله ونحوه. (لم يكن موليا) للاستثناء. (وإن قال: إن وطئتك فلله علي أن أصلي عشرين ركعة كان موليا) جزم به في الشرح، وهو مبني على أنه ينعقد بالنذر، كما يدل عليه سياق كلام الشارح. (الشرط الثالث) من شروط الايلاء الأربعة (أن يحلف على) ترك الوطئ (أكثر من أربعة أشهر)، قال ابن عباس: لأن الله تعالى جعل له تربص أربعة أشهر. فإذا حلف على أربعة فما دونها فلا معنى للتربص، لأن مدة الايلاء تنقضي قبل ذلك أو مع انقضائه وتقدير التربص بأربعة أشهر، يقتضي كونه في مدة يتناولها الايلاء، ولان المطالبة إنما تكون بعدها، فإذا قال: والله لا وطئتك كان موليا لأنه يقتضي التأبيد. (أو يعلقه على شرط) يعني يجعل غايته شيئا (يغلب على الظن أ) ن (لا يوجد في أقل منها، مثل) أن يقول