المدخول بها (واحدة فله رجعتها) ما دامت في العدة (سواء أوقعه بنفسه أو طلق الحاكم عليه)، لأنه طلاق صادف مدخولا بها من غير عدد ولا استيفاء عدد، فكان رجعيا كالطلاق في غير الايلاء، ومفارق الفيئة لأنها فسخ لعيب. (فإن لم يطلق ولم يطأ أو امتنع المعذور من الفيئة بلسانه طلق الحاكم عليه)، لأنه حق تعين مستحقه فدخلته النيابة كقضاء الدين، ويفارق من أسلم على أكثر من أربع. فإنه يجبر على التخيير، لأن المستحق من النسوة غير معين ولأنها خيرة تشبه بخلاف ما هنا. (وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق) إلا أن تطلب المرأة ذلك.
(ولا) الحاكم (أن يطلق عليه إلا أن تطلب المرأة ذلك) من الحاكم، لأنه حق لها فلا تستوفيه بدون طلبها. (فإن طلق) الحاكم (عليه) أي المولى (واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو فسخ، صح) ذلك لأن الحاكم قائم مقام الزوج فملك ما يملكه. (والخيرة في ذلك للحاكم) فيفعل ما فيه المصلحة، قلت تقدم أن إيقاع الثلاث بكلمة واحدة محرم فهنا أولى. (وإن قال) الحاكم: (فرقت بينكما فهو فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق، ولا تحل له إلا بعد عقد جديد. (وإن ادعى) المولى (أن المدة) أي مدة التربص وهي الأربعة أشهر، (ما انقضت وادعت) المرأة (مضيها فقوله مع يمينه)، لأن الأصل عدم انقضائها (وإن ادعى أنه وطئها فأنكرته وكانت ثيبا.
فقوله) كما لو ادعى الوطئ في العنة، ولأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته، فقبل قوله فيه كقول المرأة في حيضها (مع يمينه) للخبر، وكالدين ولان ما تدعيه المرأة محتمل فوجب نفيه باليمين. (ولا يقضى فيه بالنكول) عن اليمين (نصا)، لأنه ليس بمال ولا يقصد به المال.
(وإن كانت بكرا أو اختلفا في الإصابة) بأن ادعى أنه وطئها وأنكرته (وادعت أنها عذراء) أي بكر، (فشهدت امرأة) عدل (بثيوبتها فقوله) كما لو كانت ثيبا. وإن شهدت امرأة عدل (ببكارتها. فقولها) لأنه اعتضد بالبينة. إذ لو وطئها لزالت بكارتها. (فإن لم يشهد لها أحد بزوال البكارة) ولا ببقائها، (فقوله) كما لو كانت ثيبا. ومن قلنا القول قوله فعليه اليمين، لأنه حق لآدمي يجوز بذله، فيستحلف فيه كالديون، والعموم: واليمين على من أنكر.