مات بعضهن أو طلقها انحلت يمينه وزال حكم الايلاء). لأنه يمكنه وطئ الباقيات بغير حنث. (فإن راجع المطلقة أو تزوجها بعد بينونتها عاد حكم يمينه)، لكن لا يصير موليا حتى يطأ ثلاثا فيصير موليا من الرابعة كما تقدم. (وإن آلى من واحدة) من زوجاته (ثم قال للأخرى: شركتك معها)، أو أنت شريكتها (لم يصر موليا من الثانية)، لأن اليمين بالله لا تصح إلا بلفظ صريح من اسم أو صفة، والتشريك بينهما كناية فلم يقع به اليمين، بخلاف الطلاق والظهار. (ويصح الايلاء بكل لغة ممن يحسن العربية وممن لا يحسنها) كالطلاق والعتق (فإن آلى بلغة لا يعرفها لم يكن موليا) عربية كانت أو عجمية، كمن جرى على لسانه ما لا يقصده. (ولو نوى موجها عند أهلها) كما تقدم في الطلاق. (فإن اختلف الزوجان في معرفة ذلك) اللفظ الصادر من الزوج، (فقوله إذا كان متكلما بغير لسانه) لأن الأصل إذن عدم علمه معناه، وهو أدرى بحاله. (فإن آلى) زوج (بلغته وقال جرى) اللفظ (على لساني من غير قصد) لمعناه، (لم يقبل في الحكم) لأنه خلاف الظاهر. (وإن آلى من الرجعية صح) إيلاؤه لأنها زوجة. (وابتداء المدة) التي تضرب له (من حين آلى) لا من حين الرجعة كما قبل طلاقها (ولا يصح الايلاء من) الزوجة (الرتقاء و) لا من (القرناء)، لأنه. لا يمكن وطؤهما فلا تأثير للحلف. (الشرط الرابع) المتمم لشروط الايلاء (أن يكون من زوج) للآية (يمكنه الوطئ) لأن الايلاء اليمين المانعة من الجماع ويمين من لا يمكنه لا تمنعه، بل فعل ذلك متعذر منه (مسلما كان) المولى (أو كافرا حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه)، لعموم قوله تعالى: * (للذين يؤلون من نسائهم) * الآية. (فلا يصح إيلاء الصبي غير المميز ولا المجنون)، لأنهما لا يدريان ما يصدر منهما. (ولا) إيلاء (العاجز عن الوطئ بجب كامل أو شلل) للذكر، (ولو آلى) سليم (ثم جب) أي قطع ذكره بحيث لم يبق ما يمكن جماع به (بطل إيلاؤه)، لأنه لا يطالب بالوطئ مع عدم قدرته عليه. (ويصح إيلاء السكران و) إيلاء (المميز
(٤١٩)