أنس رجلا استعدي على امرأته على ستة، ولا يكره الجماع في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام، وكذا السفر والتفصيل والخياطة والغزل والصفات كلها) لا تكره في ليلة من الليالي، ولا يوم من الأيام حيث لا تؤدي إلى إخراج فرض عن وقته. (ولا يجوز لها) أي للمرأة (تطوع بصلاة ولا صوم وهو مشاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه) لقوله (ص): لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة بغير إذنه فإنه يرد إليه بشطر رواه البخاري. (ويحرم وطؤها في الحيض) لقوله تعالى: * (واعتزلوا النساء في المحيض) * وكذا نفاس. (وتقدم) ذلك (وحكم) وطئ (المستحاضة في باب الحيض) فيحرم وطؤها من غير خوف عنت منه أو منها. (ويحرم) الوطئ (في الدبر) لقوله (ص): إن الله لا يستحيي من الحق. لا تأتوا النساء في أدبارهن وعن أبي هريرة وابن عباس مرفوعا: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها رواهما ابن ماجة. وعن أبي هريرة مرفوعا من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد رواه الأثرم. ولقوله تعالى: * (نساؤكم حرث لكم فأوتوا حرثكم أنى شئتم) * فروى جابر قال: كان اليهود يقولون إذا جامع الرجل امرأته في فرجها من ورائها جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى: * (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) * من بين يديها ومن خلفها غير أن لا يأتيها إلا في المأتى متفق عليه. وفي رواية أيتها مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج (فإن فعل) أي وطئها في الدبر (عزر) إن علم تحريمه لارتكابه معصية لا حد فيها، ولا كفارة. (وإن تطاوعا) أي الزوجان (عليه) أي على الوطئ في الدبر فرق بينهما. (أو أكرهها) أي أكره الرجل زوجته على الوطئ في الدبر (ونهى) عنه (فلم ينته فرق بينهما. قال الشيخ: كما يفرق بين الرجل
(٢١٣)