مأمون (فلا قسم عليه. لأنه لا يحصل منه أنس) لهن (ولا قسم لمجنونة يخاف منها) لما تقدم. (وإن لم يعدل الولي في القسم ثم أفاق الزوج) من جنونه (قضى للمظلومة) ما فاتها استدراكا للظلامة، (ويحرم تخصيص) بعض الزوجات (بإفاقته)، لأنه جور على الأخرى (وإذا أفاق) المجنون (في نوبة واحدة) من زوجاته (قضى يوم جنونه للأخرى) ليحصل التعديل، (ولا يجب عليه) أي الزوج (التسوية بينهن في وطئ ودواعيه)، لأن ذلك طريقة الشهوة والميل. ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك. (ولا) يجب عليه أيضا التسوية بينهن (في نفقة وشهوات وكسوة إذا قام بالواجب) عليه من نفقة وكسوة. (وإن أمكنه ذلك) أي التسوية بينهن في الوطئ ودواعيه، وفي النفقة والكسوة وغيرها (وفعله كان أحسن وأولى) لأنه أبلغ في العدل بينهن وروي: أن النبي (ص) كان يسوي بين زوجاته في القبلة ويقول:
اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. (ويقسم) من تحته حرة وأمة (لزوجته الأمة ليلة لأنها على النصف من الحرة، و) لزوجته (الحرة ليلتين. وإن كانت) زوجته الحرة (كتابية) لقول علي: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين، رواه الدارقطني. واحتج به أحمد. ولان الحرة حقها في الايواء أكثر. ويخالف النفقة والكسوة فإنه مقدر بالحاجة. وقسم الابتداء شرع ليزول الاحتشام لكل منهما. (فإن عتقت الأمة في نوبتها) فلها قسم حرة، (أو) عتقت الأمة (في نوبة حرة متقدمة قبلها فلها قسم حرة) لان النوبة أدركتها وهي حرة فتستحق قسم حرة. (وإن عتقت) الأمة (في نوبة حرة متأخرة) عن الأمة، (أتم للحرة نوبتها على حكم الرق) لضرتها. (ولا تزاد الأمة شيئا ويكون للحرة ضعف مدة الأمة)، لأنه باستيفاء الأمة مدتها في حال الرق وجب للحرة ضعفها. بخلاف ما إذا عتقت قبل مجئ نوبتها أو قبل تمامه. والحرية الطارئة لا تنقص الحرة مما وجب لها. وإذا أتم للحرة نوبتها ابتدأ القسم متساويا. (والحق في القسم للأمة دون سيدها فلها) أي الأمة