الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج (أو تكون) الزوجة (أمة فليس له أي الزوج السفر بها بلا إذن السيد (ولا لسيدها) أي الأمة والزوجة (ولو صحبة الزوج السفر بها بغير إذن الآخر) لما في ذلك من تفويت حقه عليه. (ولو بوأها أي بذل لها) أي للأمة المزوجة (السيد مسكنا ليأتيها الزوج فيه لم يلزمه)، أي الزوج إتيانها فيه لأن السكنى للزوج لا لها . (وللسيد بيعها) أي الأمة المزوجة لأنه (ص) أذن لعائشة في شراء بريرة وهي ذات زوج ، وكالمؤجرة. (وله) أي السيد (السفر بعبده المزوج واستخدامه نهارا) ومنعه من التكسب لتعلق المهر والنفقة بذمة سيده. (ولو قال السيد) لمن ادعى أنه زوجه أمته (بعتكها فقال: بل زوجتنيها فسيأتي في باب ما إذا وصل بإقراره ما يغيره) مفصلا. (وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت، إذا كان) الاستمتاع (في القبل ولو) كان الاستمتاع في القبل (من جهة عجيزتها) لقوله تعالى: (نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم) * (البقرة: 223) والتحريم مختص بالدبر دون سواه. (ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها) فليس له الاستمتاع بها إذن، لأن ذلك ليس من المعاشرة بالمعروف، وحيث لم يشغلها عن ذلك ولم يضرها فله الاستمتاع. (ولو كانت على التنور أو على ظهر قتب) كما رواه أحمد وغيره (وله الاستمناء بيدها ويأتي في التعزير، فإن زاد) الزوج (عليها في الجماع صولح على شئ منه)، قاله أبو حفص والقاضي. (قال القاضي: لأنه غير مقدر فرجع إلى اجتهاد الامام). قال الشيخ تقي الدين: فإن تنازعا فينبغي أن يفرضه الحاكم كالنفقة، وكوطئه إذا زاد قال في الانصاف: ظاهر كلام أكثر الأصحاب خلاف ذلك، وأن ظاهر كلامهم ما لم يشغلها عن الفرائض أو يضرها. (وجعل) عبد الله (ابن الزبير) لرجل (أربعا بالليل وأربعا بالنهار وصالح
(٢١٢)