المبدع، قال أحمد: ما أحب أن يبيت وحده إلا أن يضطر. وقاله في سفره وحده وعنه لا يعجبني. وعن أبي هريرة مرفوعا: أنه لعن راكب الفلاة وحدة والبائت وحده. رواه أحمد. وفيه طنب بن محمد قيل: لا يكاد يعرف، وله مناكير وذكره ابن حبان في الثقات. (و) يجب عليه) أي الزوج (أن يطأها) أي الزوجة (في كل أربعة أشهر مرة) إن لم يكن عذر، لأنه لو لم يكن واجبا لم يصر باليمين على تركه واجبا كسائر ما لا يجب، ولان النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما. وهو مفض إلى ضرر الشهوة من المرأة، كإفضائه إلى دفعه عن الرجل فيكون الوطئ حقا لهما جميعا. ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب استئذانها في العزل كالأمة. واشترط في المرأة أن تكون ثلث سنة لأن الله تعالى قدر في حق المولى ذلك فكذا في حق غيره وأن لا يكون عذر. فإن كان كمرض ونحوه لم يجب عليه من أجل عذره. (فإن أبى ذلك أي الوطئ بعد انقضاء الأربعة أشهر) أ (و) أبى (البيتوتة في اليوم) أي الزمن (المقرر) وهو ليلة من أربع للحرة وليلة من سبع للأمة. (حتى مضت الأربعة أشهر بلا عذر لأحدهما). أي الزوجين (فرق بينهما بطلبهما) كالمولى. وكما لو منع النفقة وتعذرت عليها من قبله. (ولو قبل الدخول نص عليه) قال أحمد في رواية ابن منصور. (في رجل) تزوج امرأة ولم يدخل بها. (يقول غدا أدخل بها غدا أدخل بها إلى شهر، هل يجبر على الدخول قال: اذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما). فجعله أحمد كالمولي. وقال أبو بكر بن جعفر: لم يرو مسألة ابن منصور غيره وفيها نظر. قال في شرح المقنع: وظاهر قول أصحابنا أنه لا يفرق بينهما لذلك. وهو قول أكثر الفقهاء لأنه لو ضربت له المدة لذلك وفرق بينهما لم يكن للايلاء أثر ولا خلاف في اعتباره. (وكذا لو ظاهر ولم يكفر) فلها الفسخ بعد الأربعة أشهر. فإن لم يطأ لعذر فلا فسخ لعدم وجوبه عليه إذن. (وقال الشيخ:
إن تعذر الوطئ) لعجز الزوج (فهو كالنفقة) إذا تعذرت فتفسخ. (و) الفسخ لتعذر الوطئ (أولى) من الفسخ لتعذر النفقة (للفسخ بتعذره) أي الوطئ (إجماعا في الايلاء). وقاله أبو يعلى الصغير ذكره في المبدع. والفرق أنها لا تبقى بدون النفقة بخلاف الوطئ، (ولو