الشرع) كتقبيل الحجر الأسود وتقدم فيه كلام في الحج. (ويكره أن يأكل ما انتفخ من الخبز ووجهه، ويترك الباقي) منه لأنه كبر. (ولا يقترح طعاما بعينه، وإن خير) الزائر (بين طعامين اختار الأيسر) منهما لئلا يحمل رب الطعام على التكلف. (إلا أن يعلم أن مضيفه يسر باقتراحه ولا يقصر) فلا بأس بالاقتراح. لأنه من إدخال السرور. (وينبغي أن لا يقصد) المدعو (بالإجابة إلى الدعوة نفس الاكل) لأنه سمة البهائم، (بل ينوي به الاقتداء بالسنة وإكرام أخيه المؤمن، وينوي صيانة نفسه عن مسئ به الظن والتكبر) ليثاب عليه. (ويكره أكل الثوم والبصل ونحوهما) مما له رائحة كريهة نيئا، ويأتي في الأطعمة. (ويستحب أن يجعل ماء الأيدي في طست واحد فلا يرفعه إلا أن يمتلئ) لئلا يكون متشبها بالأعاجم في زيهم. (ولا يضع الصابون في ماء الطست بعد غسل يديه)، لأنه يذيبه. (وظاهر كلامهم لا يكره غسل اليد بالطيب) فلا يكره بالصابون المطيب. (ومن أكل طعاما فليقل) استحبابا: (اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه) للخبز. (وإذا شرب لبنا قال) ندبا: (اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه) للخبر (وإذا وقع الذباب) أي البعوض (ونحوه) كالزنابير والنحل. قال الجاحظ: اسم الذباب يقع عند العرب على الزنابير والنحل والبعوض وغيرها. (في طعام أو شراب سن غمسه كله ثم ليطرحه) لقوله (ص): إذ وقع الذباب في شراب أحدكم - أو قال في طعام أحدكم - فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وأنه يتقى بالداء وظاهره استحباب غمسها مطلقا. وإن كانت حية وأفضى ذلك إلى موتها بالغمس. (ويغسل يديه وفمه
(٢٠٥)