عند الجماع، وأراد سفها في غير ذلك يعاب على فاعله، وتكره كثرة الكلام حال الوطئ) لقوله (ص): لا تكثروا الكلام عند مجامعة النساء، فإن منه يكون الخرس والفأفأة رواه أبو حفص. ولأنه يكره الكلام حال البول وحال الجماع في معناه. (ويستحب) للواطئ (أن لا ينزع إذا فرغ) أي أنزل (قبلها حتى تفرغ، فلو خالف) ونزع قبلها (كره) لما روى أنس مرفوعا : إذا جامع الرجل أهله فليقصدها، ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها رواه أبو حفص، ولان في ذلك ضررا عليها ومنعا لها من قضاء شهوتها. (ويكره) الوطئ (وهما متجردان) لما روى عتبة بن عبد الله قال: قال رسول الله (ص): إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين رواه ابن ماجة. والعير بفتح العين المهملة وسكون المثناة تحت، حمار الوحش شبههما به تنفيرا عن تلك الحالة. (و) يكره (تحدثهما به) أي بما جرى بينهما (ولو لضرتها، وحرمه في الغنية لأنه من السر وإفشاء السر حرام). وروى الحسن قال: جلس رسول الله (ص) بين الرجال والنساء فأقبل على الرجال فقال: لعل أحدكم يحدث بما يصنع بأهله إذا خلا، ثم أقبل على النساء فقال: لعل إحداكن تحدث النساء بما يصنع بها زوجها قال فقالت امرأة: إنهم يفعلون وإنا لنفعل. فقال: لا تفعلوا إنما مثل ذلكم كمثل شيطان لقي شيطانة فجامعها والناس ينظرون. وروى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا مثله بمعناه.
(ويكره وطؤه) لزوجته أو سريته (بحيث يراه طفل لا يعقل، أو) بحيث (يسمع حسهما) غير طفل لا يعقل. (ولو رضيا) أي الزوجان. قال أحمد: كانوا يكرهون الوجس وهو الصوت الخفي وهو بالجيم والسين المهملة، يقال: توجس إذا تسمع الصوت الخفي. (إن كانا مستوري العورة وإلا) يكونا مستوري العورة (حرم مع رؤيتها) أي العورة لحديث: احفظ عورتك. وتقدم (ويكره أن يقبلها) أي زوجته أو سريته (أو يباشرها عند الناس)، لأنه دناءة