لأن كلا من ذلك مانع يرجى زواله ويمنع الاستمتاع بها، أشبه ما لو طلب أن يتسلمها في نهار رمضان (ومتى امتنعت قبل المرض) من تسليم نفسها (ثم حدث) المرض (فلا نفقة) لها، ولو سلمت نفسها لم يلزمه تسلمها إذن. (وإن كان المرض) بالزوجة (غير مرجو الزوال لزم تسليمها إذا طلبها) الزوج، (ولزم) الزوج (تسلمها إذا بذلته) هي لأنه ليس له حد ينتهى إليه فينتظر زواله (وإن) طلب الزوج زوجته و (سألت الانظار أنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها كاليومين والثلاثة). لأن ذلك من حاجتها، فإذا منع منه كان تعسيرا، فوجب إمهالها طلبا لليسر والسهولة والمرجع في ذلك إلى العرف بين الناس لأنه لا تقدير فيه فوجب الرجوع فيه إلى العادة و (لا) تمهل (لعمل جهاز) بفتح الجيم وكسرها. وفي الغنية إن استمهلت هي أو أهلها استحب له إجابتهم ما يعلم به النهي من شراء جهاز وتزين. (وكذا لو سأل هو) أي الزوج (الانظار) فينظر ما جرت العادة به لما تقدم. (وولى من به صغر أو جنون) من زوج أو زوجة (مثله) إذا طلب المهلة على ما سبق من التفصيل لقيامه مقامه. (وإن كانت) الزوجة (أمة لم يجب تسليمها إلا ليلا مع الاطلاق نصا. وللسيد استخدامها نهارا)، لأنها مملوكة عقد على إحدى منفعتيها، فلم يجب تسليمها في غير وقتها ، كما لو أجرها لخدمة النهار. (فلو شرط) الزوج (التسليم نهارا أو بذله سيدها، وجب تسليمها ليلا ونهارا) لأن الزوجية تقتضي وجوب التسليم مع البذل ليلا ونهارا، وإنما منع منه في الأمة في زمان النهار لحق السيد، فإذا بذله فقد ترك حقه فعاد إلى الأصل في الزوجية، ولان عقد الزوجية اقتضى لزوم نفقتها ليلا ونهارا، ما لم يمنع منه مانع. فإذا امتنع المانع ببذل السيد تسليمها وجب على الزوج قبوله. (وللزوج حتى العبد السفر بلا إذنها) أي الزوجة مع سيده وبدونه، لأنها لا ولاية لها عليه في ترك السفر بخلاف سفرها بلا إذنه (و) للزوج أيضا ولو عبدا السفر (بها) أي بزوجته لأنه (ص) وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم. (إلا أن يكون السفر مخوفا) بأن كان الطريق أو البلد الذي يريده مخوفا، فليس له السفر بها بلا إذنها. لحديث: لا ضرر ولا ضرار. (أو شرطت بلدها) فلها شرطها لقوله (ص): إن أحق
(٢١١)