الجنابة. (كالمسلمة التي دون البلوغ) لأن الوطئ لا يقف عليه لاباحته بدونه وصحح في الانصاف له إجبار الذمية المكلفة وهو مقتضى المنتهى (وله) أي الزوج (إجبارها) أي الزوجة (على غسل نجاسة) لأنه واجب عليها. (و) له أيضا إجبارها على (اجتناب محرم) لوجوبه عليها (و) له إجبارها على (أخذ شعر وظفر تعافه النفس وإزالة وسخ). لان ذلك يمنع كمال الاستمتاع. (فإن احتاجت) في فعل ما ذكر (إلى شراء الماء فثمنه عليه) أي الزوج لأنه لحقه (وتمنع) الزوجة (من أكل ما له رائحة كريهة كبصل أو ثوم وكراث). لأنه يمنع كمال الاستمتاع قلت: وكذا تناول النتن إذا تأذى به لأنه في معنى ذلك. (و) تمنع أيضا (من تناول ما يمرضها) لأنه يفوت عليه حقه من الاستمتاع بها زمن المرض. (ولا تجب النية) في غسل الذمية للعذر. (ولا) تجب أيضا (التسمية في غسل ذمية) كالنية، هذا أحد الوجهين وصوبه في الانصاف. وتصحيح الفروع وظاهر ما قدمه في الانصاف في كتاب الطهارة اعتبارا للتسمية، وهو ظاهر كلام المصنف هناك وتقدم. (ولا تتعبد) الذمية (به) أي بغسلها للحيض أو النفاس (لو أسلمت بعده) فلا تصلي به، ولا تطوف ولا تقرأ قرآنا ولا غير ذلك مما يتوقف على طهارة. قال القاضي: إنما يصح، في حق الآدمي لان حقه لا يعتبر له النية فيجب عوده إذا أسلمت، ولم يجز أن تصلي به انتهى. وأيضا فالغسل يجب بالاسلام مطلقا على الصحيح وتقدم. (وتمنع) أي للزوج منع الزوجة (الذمية من دخول كنيسة وبيعة) فلا تخرج إلا بإذن الزوج. (و) له منعها من (تناول محرم و) من (شرب ما يسكرها) لأنه محرم عليها. و (لا) تمنع مما (دونه) أي دون ما يسكرها (نصا) لاعتقادها حله في دينها. (وكذا مسلمة تعتقد إباحة يسير النبيذ) فلا يمنعها منه (وله إجبارهما على غسل أفواههما ومن سائر النجاسات كما تقدم). لأنه يمنع من القبلة (ولا تكره الذمية على الوطئ في صومها نصا ولا) على (إفساد صلاتها) بوطئ أو غيره لأنه يضر بها. (و) لا على إفساد (سبتها ولا يشتري لها) أي الزوجة الذمية زنارا، (ولا) يشتري (لامته
(٢١٥)