الفاجر و) بين (من يفجر به) من رقيقه، (انتهى. وله التلذذ بين من غير إيلاج) في الدبر. وقال ابن الجوزي في السر المصون: كره العلماء الوطئ بين الأليتين لأنه يدعو إلى الوطئ في الدبر وجزم به في الفصول، قال في الفروع: كذا قالا. (وليس لها) أي الزوجة (استدخال ذكره وهو نائم) في فرجها (بلا إذنه)، لأنه تصرف فيه بغير إذنه. (ولها) أي الزوجة (لمسه وتقبيله بشهوة) ولو نائما. (وقال القاضي: يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده) لتعذره إذن. (وتقدم في كتاب النكاح). وقال الشافعي: النظر إلى فرج المرأة يضعف البصر وكذا الجلوس مستدبر القبلة، وكذا النظر للقاذورات. (ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها) لما روي عن عمر قال: نهى رسول الله (ص) أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها رواه أحمد وابن ماجة. ولان لها في الولد حقا وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها، ومعنى العزل أن ينزع إذا قرب الانزال فينزل خارجا عن الفرج. (و) يحرم العزل (عن الأمة إلا بإذن سيدها)، لأن الحق في الولد له. (و) له أن (يعزل عن سريته بلا إذنها) لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعا: إنا نأتي النساء ونحب إتيانهن فما ترى في العزل؟ فقال (ص): اصنعوا ما بدا لكم فما قضى الله تعالى فهو كائن، وليس من كل الماء يكون الولد رواه أحمد. (ويعزل وجوبا عن الكل) أي عن سرية (بدار حرب) لئلا يستعبد الولد (بلا إذن) أي لا يحتاج بدار الحرب إلى استئذان في العزل وتقدم في النكاح ما فيه. (وإذا عن له قبل الانزال أن ينزع لا على قصد الانزال خارج الفرج لم يحرم في الكل) من زوجة أو سرية، لأنه ترك ابتداء. (وله) أي الزوج (إجبارها) أي الزوجة (ولو) كانت (ذمية ومملوكة على غسل حيض ونفاس) لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له. فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه. (و) له (إجبار) الزوجة (المسلمة البالغة على غسل جنابة) لان الصلاة واجبة عليها، ولا تتمكن منها إلا بالغسل. و (لا) يجبر الزوجة (الذمية) على غسل
(٢١٤)