(ولو الجمع بين) وطئ (نسائه وإمائه بغسل واحد) لأن رسول الله (ص): طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد رواه أحمد والنسائي. ولان حدث الجنابة لا يمنع الوطئ بدليل إتمام الجماع. (ويسن أن يتوضأ لمعاودة الوطئ) لما روى أبو سعيد مرفوعا: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ رواه مسلم ورواه ابن خزيمة والحاكم وزاد فإنه أنشط للعود.
(والغسل) لمعاودة الوطئ (أفضل) لحديث أبي رافع: أن رسول الله (ص) طاف على نسائه جميعا فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا فقلت: يا رسول الله لو جعلته غسلا واحدا؟ قال : هذا أزكى وأطيب وأطهر رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي رافع. (وليس) واجبا (عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه) ككنس الدار وملء الماء من البئر وطحن (نصا)، لأن المعقود عليه منفعة البضع فلا يملك غيره من منافعها. (لكن الأولى لها فعل ما جرت العادة بقيامها به) لأنه العادة ولا يصل الحال إلا به ولا تنتظم المعيشة بدونه (وأوجب الشيخ المعروف من مثلها لمثله) وفاقا للمالكية. وقاله أبو بكر بن شيبة وأبو إسحاق الجوزجاني واحتجا بقضية علي وفاطمة: فإن النبي (ص) قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت، وعلى (علي) ما كان خارجا من البيت من عمل رواه الجوزجاني من طرق. (وأما خدمة نفسها في ذلك) أي في العجن والخبز والطبخ ونحوه، (ف) - هي (عليها) بمعنى أنها لا تلزمه، (إلا أن يكون مثلها لا يخدم نفسها) فعليه خادم لها. (ويأتي في النفقات ولا يصح إجارتها) أي الزوجة (لرضاع وخدمة إلا بإذنه)، أي الزوج لأنه عقد يفوت به حق من ثبت له الحق بعقد سابق، فلم يصح كإجارة المؤجر. فأما مع إذن الزوج فإن الإجارة تصح ويلزم العقد، لأن الحق لهما لا يخرج عنهما. (ولو) أجرت نفسها (لعمل في ذمتها) صح العقد، لأن ذمتها قابلة لذلك. (فإن عملت) أي العمل الذي استؤجرت له (بنفسها) عمله (من إقامته مقامها استحقت الأجرة)، لأنها وفت بالعمل (فإن أجرت) نفسها أو أجرها وليها لصغرها