وعن روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن بدا من الميت شئ بعد ما غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل (1).
احتج ابن أبي عقيل بأن الحدث ناقض للغسل فوجب إعادته (2).
والجواب المنع من المقدمتين فإن ذلك في حق الأحياء، ثم لو سلمنا النقض لكن نمنع وجوب الإعادة.
مسألة: لو (3) أصابت النجاسة كفن الميت، قال الشيخ رحمه الله: قرض الموضع بالمقراض (4)، وقال علي بن بابويه (5) وولده أبو جعفر (6) وابن إدريس:
يقرض إن وضع في القبر وإلا غسلت من الكفن (7).
احتج الشيخ: بما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلي، في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشئ بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن، قرض بالمقراض (8).
وعن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمد، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن (9).
احتج ابن بابويه: بأنه قبل الوضع في القبر يمكن غسله مع حفظ الكفن فيكون أولى من قرضه.