نامها كما اختاره ابن إدريس (1).
نعم: نزع ذلك الثوب ثم صلى أياما في غيره ثم وجد المني فيه أعاد تلك الصلوات من آخر صلاة صلاها فيه إلى وقت غسله إذا لم يتخلل ذلك غسل رافع للحدث.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا انتبه فرأى على ثوبه أو على فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام وجب عليه الغسل، فإن قام من موضعه، ثم رأى بعد ذلك فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه الغسل، وإن كان مما لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل (2)، فاعتبر الشركة بعد القيام لا قبله.
وقال ابن إدريس: إذا لم يشترك فيه غيره وجب الغسل سواء قام أو لا، وإن كان يشركه غيره لم يجب سواء قام أو لا (3).
والتحقيق: أنه لا تنافي بين كلام الشيخ، وكلام ابن إدريس، لأن قصد الشيخ وجوب الغسل مع انتفاء الشركة وعدمه مع ثبوتها، وإنما اعتبر هذا التفصيل مع القيام لأنه الغالب، ولم يعتبره مع عدم القيام لندوره.
مسألة: المشهور تحريم الاستيطان في المساجد مطلقا على الجنب، وكذا وضع شئ فيها وقال سلار رحمه الله: إنهما مكروهان ليسا بمحرمين (4).
لنا: قوله تعالى: " ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا " (5).
وما رواه جميل في الحسن، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا، ولكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله (6).