والسيد المرتضى قال قولا يدل على أن أصحابنا أوجبوا الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة لأنه قال في المسألة التي ادعى وجوب الغسل فيها على المجامع في دبر المرأة (1).
وأما الأخبار المتضمنة لتعلق (2) الغسل بالتقاء الختانين فلا دلالة فيها عليها، لأن أكثر ما تقتضيه أن يتعلق وجوب الغسل بالتقاء الختانين وقد يوجب ذلك وليس هو بمانع من إيجابه (3) في موضع آخر لا التقاء فيه بختانين، على أنهم يوجبون الغسل بالإيلاج في البهيمة، وفي قبل المرأة، وإن لم يكن هناك ختان فقد عملوا بخلاف ظاهر الخبر فإذا قالوا: البهيمة وإن لم يكن في فرجها ختان فذلك موضع الختان من غيرها وكذلك من ليس بمختون من النساء، وهذا يدل على أنهم أوجبوا الغسل بالإيلاج في فرج البهيمة، وقول الشيخ في المبسوط في كتاب الصوم (4) يدل على أنه قوى وجوب الغسل.
والأقرب (5) عندي وجوبه لإنكار علي عليه السلام على الأنصار (6)، فإنه يدل عليه.
مسألة: والخلاف في إيجاب الغسل على المرأة والغلام كالخلاف في الفاعل.
والحق عندي: وجوب الغسل عليه أيضا لما تقدم من الأدلة.
مسألة: وكذا يجب الغسل لو أولج في فرج الميتة، ونص عليه الشيخ في المبسوط (7) لما تقدم، وقال في الخلاف: لا نص لأصحابنا فيه أصلا (8).
قال: والظاهر أن عليه الغسل لما روي عنهم عليهم السلام أن حرمة الميت كحرمة الحي، ولأن الظواهر المتضمنة لوجوب الغسل على من أولج في الفرج