مختلف الشيعة - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٩١
" فاغسلوا وجوهكم وأيديكم " فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن نغسله، ثم قال وأيديكم إلى المرافق، ثم فصل بين الكلامين فقال: " وامسحوا برؤوسكم " فعرفنا حين قال: " برؤوسكم " أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: " وأرجلكم إلى الكعبين " فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما ثم سن (1) ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فضيعوه (2) الحديث.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: لا يستقبل شعر الرأس في المسح، فإن خالف أجزأه لأنه ماسح، وترك الأفضل، وفي أصحابنا من قال:
لا يجزيه (3).
وقال في الخلاف: لا يجوز (4).
وقال أبو جعفر ابن بابويه: ولا يرد الشعر في غسل اليدين، ولا في مسح الرأس والقدمين (5).
وابن إدريس ذهب إلى أن الاستقبال مكروه (6).
وابن أبي عقيل قال: كيف مسح أجزأه (7).
وابن حمزة أوجب ترك الاستقبال (8) وهو الظاهر من كلام الشيخ في التهذيب (9).
وقال السيد المرتضى: الفرض مسح مقدم الرأس دون سائر أبعاضه من غير استقبال الشعر ولا شبهة في وجوب مسح المقدم، وأما ترك استقبال الشعر فهو

(١) ق: بين.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ١، ص ٦١، ح ١٦٨.
(٣) المبسوط: ج ١، ص ٢١.
(٤) الخلاف: ج ١، ص ٨٣، المسألة ٣١.
(٥) من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٢٨.
(٦) السرائر: ج ١ ص ١٠٠.
(٧) لم نعثر عليه.
(٨) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص ٥٠.
(٩) تهذيب الأحكام: ج ١، ص 60.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست