البدن، والأصل براءة الذمة، وعدم شغلها بواجب، فإن كان ابن الجنيد أراد بذلك الوجوب منعناه، وإلا فهو حق، والظاهر أنه أراد الاستحباب، وروى ابن بابويه قال: سئل أبو الحسن عليه السلام عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده (1).
وكذلك روي في أقطع الرجلين (2).
وروى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ؟ قال: يغسل ما بقي من عضده (3).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو خلقت له يدان على ذراع واحد أو مفصل واحد أو له أصابع زائدة أو على ذراعه جلدة منبسطة فإنه يجب عليه غسله إذا كان ذلك من المرفق إلى أطراف الأصابع وإن كان فوق المرفق لم يجب عليه ذلك لأن الله تعالى أوجب الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع ولم يستثن الزائد من الأصلي (4).
والوجه عندي أن التفصيل الذي ذكره الشيخ جيد في غير اليدين، أما في اليد الزائدة فإنه يجب غسلها مطلقا سواء كانت فوق المرفق أو دونه والدليل عليه ما ذكره الشيخ رحمه الله في استدلاله على وجوب غسل ما ادعى غسله من غير استثناء للزائد دون غيره فإن اليد الزائدة يصدق عليها أنها يد فيتناولها الأمر بالغسل (5).