وقال ابن الجنيد: يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة أو الشمس أو القمر (1)، وهو موافق لكلام المفيد (2).
والمشهور الأول. لنا: إنها محل التعظيم، ولهذا وجب استقبالها في الصلاة فيناسب تحريم استقبالها بالحدث، ولأن فيه تعظيما لشعائر الله تعالى.
وما رواه الشيخ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرقوا أو غربوا (3). والنهي يدل على التحريم.
وما رواه ابن أبي عمير، عن عبد الحميد بن أبي العلاء أو غيره، رفعه قال:
سئل الحسن بن علي عليهما السلام: ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها (4).
واحتج سلار: بما رواه محمد بن إسماعيل، قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة (5). ولأن الأصل الجواز.
والجواب عن الأول: إن ذلك لا يدل على أنه عليه السلام كان يجلس عليه ولو سلم ذلك فجاز أن يكون قد انتقل إليه الملك على هذه الحالة، وكان ينحرف عند جلوسه.
وعن الثاني: إن الأصل يبطل مع قيام الدليل.
مسألة: قال سلار رحمه الله: لا يجزي في الاستجمار إلا ما كان أصله