وكذا أطلق القول ابن حمزة فإنه قال: ينزح خمس لذرق الدجاج (1) وقول الشيخ: أنص (2) في الباب.
والمفيد رحمه الله قيد الدجاج بالجلال (3) وكذا سلار (4) وابن البراج (5)، وأبو الصلاح (6)، وابن إدريس (7) والأصل في ذلك هو أن ذرق الدجاج مطلقا هل هو نجس أم لا؟ وسيأتي البحث فيه (8) إن شاء الله تعالى، وعلى القولين لم يصل إلينا حديث يتعلق بالنزح لهما، ويمكن الاحتجاج بأنه ماء محكوم بنجاسته، ولا يطهر بدون النزح.
والتقدير مستفاد من رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع الصحيحة، عن الرضا عليه السلام، وقد سأله عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من العذرة، كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه: ينزح منها دلاء (9).
والاحتجاج به بعيد لعدم دلالته على التقدير، وإنما يستدل به على أنه لا يجزي من خمسة من حيث أنه جمع كثرة، والشيخ رحمه الله نقل كلام المفيد ولم يحتج عليه (10) لعدم ظفره بحديث في هذا الباب.