حينئذ.
احتج الشيخ ابن بابويه: بما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن مات فيها ثور أو شبهه أو صب فيها خمر، نزح الماء كله (1)، ولأنه ماء محكوم بنجاسته فلا يطهر بدون إخراجه، ولم نقف على حديث يتعلق بالبقرة، وأجود ما بلغنا في هذا الباب رواية ابن بابويه (2).
مسألة: قال الشيخان (3)، وأبو الصلاح (4)، وسلار (5)، وابن البراج (6)، وابن إدريس (7)، وابن حمزة: يجب في العذرة الذائبة خمسون دلوا (8).
وقال ابنا بابويه ينزح من أربعين إلى خمسين (10).
احتج ابن بابويه بما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر، فقال: ينزح منها عشرة دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا (11).
والشيخ رحمه الله احتج بهذا على مطلوبه، ويمكن أن يقال: إيجاب أحدهما يستلزم إيجاب الأكثر لأنه مع الأقل غير متيقن للبراءة، وإنما يعلم خروجه عن العهدة بفعل الأكثر، وقد روي في الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه