وأما حجة السيد المرتضى رحمه الله: فالأحاديث الدالة على السبعة المطلقة (1).
والجواب إن الإطلاق والتقييد إذا تعارضا حمل المطلق على المقيد.
وأما ابنا بابويه فلا أعرف حجتهما وقد روى أبو خديجة، عن الصادق عليه السلام في الفارة أربعين (2).
وحمله الشيخ على الاستحباب (3).
وفي الصحيح عن أبي أسامة، عن الصادق عليه السلام في الفارة، والكلب، والسنور، والدجاجة، مع عدم التفسخ وعدم التغير خمس دلاء (4).
وفي الصحيح في رواية بريد بن معاوية، عن الباقر والصادق (عليهم السلام) دلاء (5).
مسألة: في بول الرجل: أربعون دلوا، فإن كان صبيا قد أكل الطعام، قال الشيخان (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن زهرة (8)، وابن البراج: ينزح منها سبع دلاء (9). وقال ابنا بابويه: ثلاثة دلاء (10) وهو اختيار السيد المرتضى (11).