منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها، وسألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما هل يتوضأ من ذلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ويتوضأ ولا بأس.
وفي رواية كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام في البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا (2)؟.
قال الشيخ رحمه الله أنه شاذ، ويمكن حمله على الاستحباب.
وحديث محمد بن إسماعيل (3) صحيح وهو يدل بمفهومه على الدم القليل، وحديث علي بن جعفر حسن وهو يدل على حكم القليل، والكثير وهما أجود ما وصل إلينا في هذا الباب، وحمل الشيخ حديث كردويه (4) على الاستحباب حسن.
مسألة: قال الشيخان رحمهما الله: إذا مات في البئر كلب، أو خنزير، ينزح منها أربعون دلوا (5) وبه قال: سلار (6)، وابن البراج (7)، وأبو الصلاح (8)، وابن إدريس (9)، وقال ابنا بابويه رحمهما الله: ينزح من ثلاثين إلى أربعين (10).
واحتج الشيخ رحمه الله: بما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر؟ قال: سبع دلاء،