عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة، أو يابسة، أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس (1).
وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة، وقد ذكرناها في كتاب مصابيح الأنوار (2).
ولأنه ماء محكوم بطهارته قبل ورود النجاسة عليه فيستمر بعده عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة الانفعال بالتغير.
احتجوا بما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم، أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة، أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه. ينزح منها دلاء (3).
وفي الصحيح: عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
سألته عن البئر يقع فيها الحمامة والدجاجة أو الفارة أو الكلب أو الهرة، فقال:
يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها إن شاء الله (4).
ولو كانت طاهرة لم يكن لاستناد التطهير إلى النزح معنى، ولأنه يقبل النجاسة بالانفعال فيقبلها بالملاقاة كالقليل، ولأن التيمم سائغ عند الملاقاة للنجاسة وليس بسائغ عند وجود الماء الطاهر، فالملاقاة يوجب التنجيس، أما الأول: فلما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق عليه السلام، قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا تغرف به فيتمم