والجواب أنه محمول على الغالب من أن الآنية لا تسع (1) الكر.
الفصل الثالث في ماء البئر مسألة: اختلف علماؤنا في ماء البئر، هل ينجس بملاقاة النجاسة من غير تغير أم لا؟ مع اتفاقهم على نجاستها بالتغير.
فقال الأكثرون: بنجاستها، وهو أحد قولي الشيخ رحمه الله (2) والمفيد (3)، وسلار (4)، وابن إدريس (5).
وقال الآخرون: لا ينجس بمجرد الملاقاة، وهو القول الثاني للشيخ رحمه الله (6). واختاره ابن أبي عقيل (7).
وهو الحق عندي. لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل، قال: كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن رضا عليه السلام فقال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لأن له مادة (8).
وعن علي بن جعفر، في الحسن عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته