ومائتا رطل.
والثاني: ثلاثة أشبار ونصف طولا في عرض في عمق (1). وهو اختيار ابن البراج (2)، وابن إدريس (3) وصاحب الوسيلة (4).
وذهب ابن بابويه، وجماعة القميين إلى أنه ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق (5).
ولم يعتبروا النصف، أو يكون قدره ألفا ومائتي رطل.
وقال ابن الجنيد: حده قلتان، ومبلغه وزنا ألف ومأتا رطل (6).
وتكسيره بالذراع نحو مائة شبر، وهو قول غريب، لأن اعتبار الأرطال يقارب قول القميين ويكون مجموع أشباره تكسيرا عندهم: سبعة وعشرين شبرا وعند الشيخ: اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر.
احتج الشيخ رحمه الله بما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكر من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه من الأرض فذلك الكر من الماء (7).
وفي طريق هذه الرواية عثمان بن عيسى وهو واقفي.
واحتج ابن بابويه بما رواه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الذي